الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان قررت تبليغ قرار اتهام عيّاش بطريقة بديلة

المصدر: "النهار"
رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان قررت تبليغ قرار اتهام عيّاش بطريقة بديلة
رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان قررت تبليغ قرار اتهام عيّاش بطريقة بديلة
A+ A-

أصدرت،اليوم، رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان القاضية إيفانا هردليشكوفا، قراراً باللجوء إلى طريقة بديلة، بما فيها الإعلان العام، لتبليغ قرار الاتهام الصادر في حق السّيد سليم جميل عياش في ما يتعلق بالاعتداءات على السادة: مروان حماده، جورج حاوي، والياس المر.

وأشار البيان إلى أنّه: "يأتي هذا القرار عقب استنتاج رئيسة المحكمة أن السلطات اللبنانية قد قامت بمحاولات معقولة لتبليغ المتهم في هذه القضية تبليغاً شخصياً، وأن هذه المحاولات لم تنجح حتى الآن".

وأضاف: "توعز القاضية إيفانا هردليشكوفا إلى رئيس قلم المحكمة بإرسال نصّ إعلان إلى السلطات اللبنانية، وتطلب من السلطات اللبنانية أن تخطو جميع الخطوات المعقولة لإعلام الجمهور العام بوجود قرار الاتهام".

وتابع: "كما وتدعو السيد عياش إلى تسليم نفسه إلى المحكمة أو الخضوع في جميع الأحوال لاختصاصها. ومطلوب أيضاً من رئيس قلم المحكمة أن ينظر في وسائل أخرى للإعلان عن قرار الاتهام للغرض المذكور، ومن هذه الوسائل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. ومطلوب من السلطات اللبنانية ورئيس قلم المحكمة كليهما الإبلاغ بنتائج جهودهما".

وأوضح البيان أنه "في حال لم يكن المتّهم خاضعاً لسلطة المحكمة في غضون 30 يومًا من بدء نشر الإعلان عن قرار الاتهام، يطلب قاضي الإجراءات التمهيدية من غرفة الدرجة الأولى الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية".

وورد في البيان عدة ملاحظات: المادة 76 من قواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة الخاصة بلبنان المعنونة "تبليغ قرار الاتهام" تحدد إجراء تبليغ المتهم قرار الاتهام. وقرار رئيسة المحكمة الصادر،اليوم، يستند إلى المادة 76، الفقرة (هـ) من القواعد. أما "إجراءات الإعلان العام" المشار إليها في المادة 76، الفقرة (هـ) من القواعد فتزيدها وضوحا المادة 76 مكرر المعنونة "نشر قرار الاتهام". وفي ما يلي نص المادتين ذاتيتي الصلة.

المادة 76: تبليغ قرار الاتهام

(أ- يسلم قرار الاتهام المصدق طبقاً للمادة 68 رسمياً إلى سلطات الدولة التي يقيم المتهم في أراضيها أو التي كانت آخر مكان معروف لإقامته، أو الدولة التي يعتقد أن من الممكن أن يكون موجوداً في أراضيها أو خاضعاً لسلطتها، من أجل تبليغ المتهم قرار الاتهام من دون تأخير.

(ب- يتم تبليغ المتهم قرار الاتهام بتسليمه شخصياً نسخة منه ويبلغ، في الوقت نفسه، الدعوة إلى الحضور أو مذكرة التوقيف.

(ج- على الرغم مما تنص عليه المادتان 20 و21، على لبنان أو على أي دولة وافقت على التعاون مع المحكمة أن تحيط الرئيس علماً بالتدابير المتخذة لتنفيذ الفقرتين (أ) و(ب) في أقرب وقت وفي غضون مهلة لا تتجاوز 30 يوماً عقب الطلب بموجب الفقرة.

(د- عندما تتعلق الدعوة إلى الحضور أو مذكرة التوقيف أو أمر النقل بشخص يقيم في دولة أو يخضع لسلطة دولة غير تلك المشار إليها في الفقرة (ج)، يرسل رئيس قلم المحكمة، بعد التشاور مع الرئيس، طلباً للتعاون إلى السلطات المختصة في الدولة المعنية من أجل تبليغ الدعوة الى الحضور أو مذكرة التوقيف أو أمر النقل إلى المتهم من دون تأخير.

(هـ- يجوز للرئيس في الحالات التي يثبت فيها أن محاولات معقولة جرت لتبليغ قرار الاتهام أو الدعوة إلى الحضور أو مذكرة التوقيف إلى المتهم ولكنها فشلت، أن يقرر بعد التشاور مع قاضي الإجراءات التمهيدية في هذا الصدد، تنفيذ تبليغ الإجراء بطريقة أخرى، بما في ذلك من طريق إجراءات الإعلان العام.

المادة 76 مكرر: نشر قرار الاتهام

يقوم رئيس قلم المحكمة، بما يتوافق مع القرار الصادر عن الرئيس بموجب المادة 76، الفقرة (هـ)، بإرسال نص إعلان إلى السلطات في أي دولة من الدول المعنية أو أي هيئة معنية لنشره في الصحف و/أو لبثه في الراديو والتلفزيون و/أو وسائل الإعلام الأخرى، بما فيها شبكة الانترنت، ويعلم الجمهور بموجبه بوجود قرار اتهام ويدعو المتهم إلى تسليم نفسه إلى المحكمة أو الخضوع في جميع الأحوال لاختصاصها. ويدعو الإعلان كل من يملك معلومات عن مكان وجود المتهم إلى إطلاع المحكمة عليها.

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم