الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

الشدياق لـ"النهار": أنتظر مستندات إضافية لبت الإذن للمحامية الأميركية

كلوديت سركيس
كلوديت سركيس
الشدياق لـ"النهار": أنتظر مستندات إضافية لبت الإذن للمحامية الأميركية
الشدياق لـ"النهار": أنتظر مستندات إضافية لبت الإذن للمحامية الأميركية
A+ A-

تسلم نقيب المحامين في بيروت أندره الشدياق طلب المحامية الاميركية الإذن لحضور جلسة استجواب الموقوف عامر الفاخوري، وكيلة عنه في ادعاء النيابة العامة العسكرية عليه بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي والتسبب بتعذيب وقتل أسرى معتقلين في سجن الخيام، لكونه كان آمر ذلك السجن. وكانت المحامية الاميركية تقدمت بطلب الى قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا استمهلت فيه استجواب الفاخوري الى حين الاستحصال على إذن النقابة.

ويذكر الشدياق لـ"النهار" أنه باشر درس الاذن وأبلغ أصحاب العلاقة "أننا في حاجة إلى مستندات إضافية لبت الطلب وخصوصاً أنها المرة الاولى في تاريخ نقابة المحامين يرد طلب إذن مماثل من محام أميركي. وسبق للنقابة أن تلقت طلبات إذن من محامين فرنسيين وعرب"، رافضاً الكشف عن طبيعة هذه المستندات.

وقال: "الفصل في الإذن هو من صلاحية نقيب المحامين، ووحده يقرر في شأنه. أما السماح للمحامية الاميركية بحضور الاستجواب وكيلة، فهو محكوم بمبدأ التعامل بالمثل، بأن يكون بلد صاحب الطلب يسمح للمحامي اللبناني بالترافع أمام محاكم بلاده. وهذا ما تشترطه المادة 115 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تنص على أن "لنقيب المحامين أن يسمح لمحام أجنبي بالترافع أمام المحاكم اللبنانية في قضية معينة شرط المقابلة بالمثل في النقابة التي ينتمي إليها هذا المحامي". وعلاوة على ذلك لطلب الاذن ان يستوفي شروط المادة 56 من النظام الداخلي في النقابة التي تجيز لنقيب المحامين "الترخيص لمحام غير لبناني المرافعة أو المدافعة في قضية معينة أمام المحاكم اللبنانية بعد أن يتحقق من قيد هذا المحامي في جدول المحامين العاملين في النقابة المنتسب إليها طالب الترخيص، ولا يحق للنقيب منح الترخيص إلا اذا شارك محام لبناني في المرافعة مع المحامي طالب الترخيص في القضية موضوع الطلب، على أن تُقدم جميع المراجعات والاجراءات القضائية وما يتفرع منها باسم وتوقيع المحامي اللبناني والمحامي غير اللبناني بالاتحاد، وعلى أن يحضر الاثنان معاً جميع الجلسات أمام المحاكم".

ويُستخلص من هذا السياق القانوني أن ثمة شرطين يجب توافرهما لإعطاء المحامية الاميركية الإذن: مبدأ المعاملة بالمثل، وهو شرط متوافر باعتبار أن لبنانيين كثرا يمارسون مهنة المحاماة في أميركا. والثاني هو التحقق من قيد المحامية في نقابتها الأم في أميركا.

ويشير نقيب المحامين، ردا على سؤال عن زمان صدور قراره إلى أنه يدرس الطلب "بتروّ، ولا مهل محددة لدي لبته ولا خطر داهما بالنسبة الى الموقوف لوجود محام لبناني لديه، فوضعه يختلف عن موقوف بلا محام"، مضيفاً "ان الفاخوري طلب حضور المحامية الاميركية، وهذا حق من حقوقه باعتباره يحمل الجنسية الاميركية". 

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم