الخميس - 18 نيسان 2024

إعلان

أبو فاعور بعد صدور مرسوم حماية بعض المنتجات الوطنية: صفحة جديدة في تاريخ الصناعة اللبنانية

أبو فاعور بعد صدور مرسوم حماية بعض المنتجات الوطنية: صفحة جديدة في تاريخ الصناعة اللبنانية
أبو فاعور بعد صدور مرسوم حماية بعض المنتجات الوطنية: صفحة جديدة في تاريخ الصناعة اللبنانية
A+ A-

تعليقاً على صدور المرسوم 5497 المتعلق بفرض بعض الاجراءات بهدف حماية بعض المنتجات الوطنية، اعتبر وزير الصناعة وائل أبو فاعور ان: "صفحة جديدة في تاريخ الصناعة اللبنانية. الشكر لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ووزيري المال علي حسن خليل والاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وكل مكوّنات الحكومة التي دعمت القرار".

واضاف "القرار أصبح ساري المفعول رغم كل محاولات العرقلة التي حصلت من قبل المحتكرين واصحاب المصالح التجارية. القرار هو تغيير جذري في التوجهات الاقتصادية نحو العقل الانتاجي القادر على انتاج نهضة اقتصادية والاجابة على الكثير من التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ان كان لجهة التنمية الاجتماعية والاقتصادية او فرص العمل او استجلاب النقد النادر ووقف النزيف المالي بسبب الاستيراد الكبير والعجز في الميزان التجاري".

وتابع "شكرا لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعم ويدعم كل الافكار والمشاريع الهادفة الى تعزيز الصناعة ومنطق الانتاج. الصناعة والصناعيون سيكونون على مستوى المسؤولية في تحفيز وزيادة الانتاج وتأمين المزيد من فرص العمل وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج الوطني."

المرسوم 5497

وجاء في المرسوم :

المادة الأولى: تفرض رسوم اضافية على الرسم المطبّق والنافذ حالياً وتعدّل تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسّق لكل منتج من المتتجات المحددة وفقاً للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة الثانية: يعتبر الجدول المرفق بهذا المرسوم جزءاً لا يتجزأ منه وتطبق الاجراءات والرسوم الاضافية المحددة بموجبه لمدة خمس سنوات وفقاً لما يلي:

1- بالنسبة للمنتجات التي ترد الى لبنان من الدول العربية الموقعة على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري، تطبق هذه الرسوم بعد اقرارها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.

2- بالنسبة الى المنتجات التي ترد الى لبنان من دول الاتحاد الاوروبي، تطبق هذه الرسوم فور صدور المرسوم على ان يتم ابلاغ المفوضية الاوروبية بذلك.

المادة الثالثة: يستمر العمل بالاجراءات والرسوم الحالية المطبقة على المنتجات المذكورة لحين دخول احكام هذا المرسوم حير التنفيذ.

المادة الرابعة: على ادارة الجمارك عدم السماح بادخال البضائع المستوردة من اي بلد كان ما لم يضمّ الى الملف الجمركي نسخة مصدّقة وفقاً للأصول عن الفاتورة المقدّمة الى ادارة الجمارك في بلد المنشأ.

المادة الخامسة: تسري هذه الاجراءات على الشحنات المصدّرة الى لبنان بعد تاريخ دخول هذا المروسم حيز التنفيذ.

المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم