عندما وضع مؤتمر الطائف دستوراً جديداً للبنان رُبِط تنفيذ عدد من مواده باتفاق بين رئيسي الجمهوريّة ورئيس الحكومة ظنّاً من واضعيه أن هذا الاتفاق لا بُدّ منه بين الرئيسين حرصاً على الاستقرار العام في البلاد، إذ من دونه يبقى هذا الاستقرار غير مستقر.لذلك لم يلحظ الدستور آليّة تُعتمد عند حصول خلاف بين رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة لضمان تنفيذ مواد دستوريّة، ولا يحول دون ذلك احتمال حصول خلاف بين الرئيسين على تنفيذها، وهي الآتية:1- المادة 33: "لرئيس الجمهوريّة بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعوا مجلس النوّاب إلى عقود استثنائيّة بمرسوم يُحدّد افتتاحها واختتامها وبرنامجها". إلّا أنّ الدستور لم يلحظ آليّة تُعتمد لتنفيذ هذه المادة في حال حصول خلاف بين الرئيسين سواء على موعد افتتاحها واختتامها أو على برنامجها.2- المادة 52: "يتولّى رئيس الجمهوريّة المفاوضة في عقد المعاهدات...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول