السبت - 20 نيسان 2024

إعلان

قانون السرّية المصرفية المعدّل أُقرّ بعد نقاشات... أبرز معالمه

المصدر: النهار
خلال الجلسة التشريعية اليوم ("النهار").
خلال الجلسة التشريعية اليوم ("النهار").
A+ A-

أقرّ المجلس النيابي قانون السرية المصرفية المعدّل بعد نقاشات، وهو أحد القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي.

وجاءت التعديلات التي سبق أن أقرّت في لجنة المال والموازنة تأميناً للشفافية ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والإرهاب ومنع التهرّب الضريبي كما الإبقاء على السرّية في كل ما لا يتصل بالمخالفات المذكورة في متن القوانين المقرّة سابقاً كقانون الإثراء غير المشروع وقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقانون الإجراءات الضريبية كما قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق النائب إبراهيم كنعان. 

وقال كنعان إنّ "الحكومة لم ترسل قانون إلغاء السرية المصرفية بل جرى تعديل هذا القانون. وضوابط لجنة المال بناءً على تقرير اللجنة الفرعية تحدّد الجهات المسموح لها برفع السرية المصرفية "ومش كل مين طلع عبالو يرفع السرية فيه يرفعها" فهناك شروط وآليات يجب احترامها من ضمن القوانين التي ذكرت".

وتابع أنّ "الضوابط التي وضعتها لجنة المال هي ضوابط أساسية ومهمّة وتحدّد الجهات المخوّلة طلب رفع السرّية مثل القضاء المختصّ، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة التحقيق الخاصّة والإدارة الضريبية، وكل ذلك مفصّل في الـ30 صفحة التي دُرست مادّة مادّة. هناك أيضاً موادّ مقترحة من نقابة المحامين في بيروت ومصرف لبنان، وهي مطلوبة دولياً ووطنياً"،رفعها كنعان في تقريره الى الهيئة العامة.

ولحظت التعديلات التي أدخلت على قانون سرّية المصارف قبل الجلسة العامة للمجلس، توسيع قاعدة رفع هذه السرّية لتشمل، إضافة إلى "الإذن الخطي من صاحب الشأن أو ورثته أو الموصى لهم أو إذا أعلن إفلاسه أو إذا نشأت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف وزبائنها"، لتشمل مراجع رسمية أخرى جرى النصّ عليها في تعديل المادة السابعة من القانون، كما سيرد لاحقاً.


والقانون، وفق تعديله، لا يحظر الخزائن الحديد والحسابات الرقمية بل يخضعها للامتثال والتدقيق بموجب القانون 44/2015 بل أضيف نصّ يرمي إلى "إخضاع فتح هذه الحسابات وتأجير الخزائن للإجراءات ذاتها المعتمدة في فتح الحسابات العادية لجهة أنموذج فتح الحساب واستطلاع رأي دائرة الامتثال في المصرف" من جهة، وإخضاع كل عملية إيداع فيها أو تحويل إليها لإجراءات التدقيق المقرّرة بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب" 44/2015، وذلك كي لا تتحوّل هذه الخزائن أو الحسابات المرقمة الى باب لممارسة أعمال غير شرعية مثل تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو التهرّب الضريبي أو الفساد.


كذلك جرى تعديل النصّ المتعلق بعدم جواز إلقاء الحجز على أموال وموجودات الزبائن في المصارف إلا بإذن خطّي من أصحابها، ليصبح كالآتي: "إمكانية تجميد هذه الأموال والموجودات وحجزها" في حالة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من جهة، وفي حالة جرائم الفساد والإثراء غير المشروع، من جهة ثانية.

وبعدما كان رفع السرية المصرفية متاحاً للسلطات القضائية في دعاوى الإثراء غير المشروع فقط، جرى توسيع نطاق الحالات التي تُرفع بها السرّية وتوسيع عدد المراجع التي يحق لها طلب رفع السرّية المصرفية، فأصبح رفع هذه السرّية متاحاً:

- للقضاء المختصّ في دعاوى الفساد والجرائم المالية ودعاوى الإثراء غير المشروع.


- لهيئة التحقيق الخاصّة في ما خصّ مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.


- للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ما خصّ مكافحة الفساد استناداً إلى قانون إنشائها.


- للإدارة الضريبية بهدف مكافحة التهرّب الضريبي استناداً إلى قانون الإجراءات الضريبية.

 

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم