السبت - 20 نيسان 2024

إعلان

تعميم جديد لوزير التربية حول اعتماد التدريس المدمج في العام الجامعي الجاري

المصدر: "النهار"
الطلاب متجوجهون إلى حرم الجامعة الأميركية اللبنانية في فرع بيروت.
الطلاب متجوجهون إلى حرم الجامعة الأميركية اللبنانية في فرع بيروت.
A+ A-
أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي تعميماً موجهاً إلى مؤسسات التعليم العالي كافة حول اعتماد التدريس المدمج في العام الجامعي الجاري 2021/2022. وجاء في التعميم :
 
"لما كان قد نشر في العدد رقم ٢ للجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ١٣/١/٢٠٢٢ القانون رقم ٢٦٥ المتعلق باعتماد التدريس من بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة للسنوات الأكاديمية ٢٠١٩/٢٠٢٢.
ولما كان البند ٢ للمادة الأولى من القانون المبين رقمه وتاريخه أعلاه قد عرف التعليم المدمج بأنه هو الذي يعتمد نظاميّ التعليم عن طريق الإلقاء المباشر في قاعة المحاضرات (التعليم التقليدي)، والتعليم من بعد بطريقة تزامنية أو غير تزامنية، فيما أن البند الثالث للمادة ذاتها قد نص على ارتباط حالة الضرورة بإعلان الطوارئ والتعبئة العامة والإقفال القسري. ولما كانت المادة الثانية من القانون ذاته (٢٦٥/٢٠٢٢) تنص على أن تقتصر الدراسة من بعد على التخصصات النظرية فقط،  أما التخصصات التطبيقية في الحقول الطبية والصحية والهندسية والتكنولوجية وغيرها من التخصصات التي تتطلب دراسة مختبرية وتطبيقات عملية، يقتصر جواز التعليم من بعد فيها على المواد النظرية فقط. ولما كانت المادة الرابعة من القانون موضع البحث تنص على أنه يمكن للجامعات اعتماد التدريس المدمج للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢ حصراً وفي حالات الضرورة المحددة في البند الثالث من المادة الأولى من هذا القانون على ان تجري الامتحانات حضوريا.
لذلك، وعلى ضوء الأحكام القانونية المبينة أعلاه، ندعو مؤسسات التعليم العالي كافة إلى أخذ العلم بمضمونها، ونشدد على وجوب التقيد بهذا المضمون، وبالتالي وفي حال قيام حالة الضرورة، التقيد بعدم إسداء التعليم من بعد إلا           في المواد النظرية التي يجيز هذا القانون تعليمها وفق هذه الطريقة التعليمية، وبالتالي عدم اللجوء إلى هذه الطريقة إلا مع قيام الحالة التي تجيز اللجوء إليها، كما وجوب التقيد بعدد الطلاب في كل فصل، وفي مختلف الاختصاصات التي يتم تدريسها بصورة قانونية مرخص بها في المؤسسة، وكذلك بقدرة هذه المؤسسة الأكاديمية والمادية".
 
كذلك أصدر الحلبي التعميم رقم 4 / م / 2022 الموجه إلى جميع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي حول الإيداع الإلكتروني، وبصورة فورية، لدى وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتعليم العالي – أمانة سر المصادقات الجامعية، جدولاً ونسخاً عن كل شهادة وإفادة تصدر عن أي من المؤسسات الخاصة للتعليم العالي.

وجاء في التعميم: "لما كان البند الثاني للمادة الأولى من المرسوم رقم 3356 تاريخ 23/02/2010 المتعلق بإحداث أمانة سر المصادقات الجامعية في المديرية العامة للتعليم العالي، يولي هذه الأمانة مهمة أن تحفظ ضمن نظام معلومات ممكنن نسخاً عن الشهادات والإفادات التي تعرض عليها لتقترن بالمصادقة. ولما كان يقتضي على ضوء الفقرة السابقة قيام كل من المؤسسات المشار إليها أعلاه بالإيداع الإلكتروني الفوري لدى الوحدة الإدارية آنفة الذكر (أمانة سر المصادقات) لنسخة رقمية عن أية إفادة أو شهادة أو نسخة مصدقة تصدر عنها بناء على طلب يوجهه إليها أي من طلابها أو أية جهة أخرى. ولما كان حسن سير العمل يستدعي الإيداع الفوري المذكور في الفقرة أعلاه على عنوان البريد الإلكتروني الآتي : [email protected]".

ودعا المؤسسات الخاصة للتعليم العالي كافة إلى القيام بما سبق بيانه أعلاه، من خلال إيداع أمانة سر المصادقات الجامعية في المديرية العامة للتعليم العالي عنوان البريد الإلكتروني الذي ستعتمده المؤسسة لإيداع أمانة السر الآنفة الذكر عبر البريد الإلكتروني المذكور أعلاه الآتي: جدولاً يومياً بالإفادات والشهادات أو النسخ المصدقة التي تصدرها وفق النموذج المرفق ربطاً بصيغة Excel نسخاً إلكترونية عن كل من الشهادات والإفادات والنسخ المصدقة الواردة في الجدول المنوه عنه.
 
كما دعا إلى أن تأخذ علماً بأن أية إفادة أو شهادة أو نسخة مصدقة صادرة عن أي منها لتعرض على مصادقة الأمانة آنفة الذكر، لن تقترن بهذه المصادقة إلا إذا تبين أنها كانت قد أودعت بواسطة البريد الإلكتروني بصورة فورية بالتزامن مع إصدارها من قبل المؤسسة الصادرة عنها وأنها مطابقة في مندرجاتها كافة للنسخة المودعة. 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم