"تقييم القانون اللبناني لعقد التأمين" ونقاشه بعد الانفجار... القاضي حسن محمّد حمدان ينال دكتوراه في الحقوق

نال القاضي حسن محمّد حمدان، درجة الدكتوراه في الحقوق، بعد مناقشة أطروحته التي حملت عنوان "القواعد العامّة لعقد الضمان البرّي بين الواقع والمرتجى (دراسة مقارنة)"، وذلك في المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية. وتألّفت لجنة المناقشة من القاضي الأستاذ مروان كركبي رئيساً ومشرفاً، والأعضاء الأساتذة ربيع شندب، عبد المجيد المغربي، علي رحال، وغنى مواس، ونال تقدير جيّد مع تنويه اللجنة.
 
يعدّ موضوع الأطروحة من المواضيع الحيوية، فعقد التأمين (يسمّيه القانون اللبناني عقد الضمان)، يؤدي دوراً اقتصادياً كبيراً من خلال الرساميل التي تتجمّع من جرّاء الأقساط التي تحصّلها شركات التأمين.
 
 
فضلاً عما يوفّره من عنصر الطمأنينة لدى جميع أفراد المجتمع خلال نشاطاتهم الشخصية والمهنية، ويزيل القلق من أذهانهم تجاه المخاطر التي يتعرضون لها على أموالهم ومصالحهم.
 
وتناول الباحث في دراسته مختلف مراحل عقد التأمين: بدءاً بلحظة طرح شركة التأمين له، مروراً بفترة المفاوضات، إلى حين إبرامه وصيرورته ملزماً لطرفيه، مع ما قد يطرأ عليه من ظروف قد تعوق إمكان تنفيذه كلياً، وتطرح فكرة انتهائه.
 
ثمّ انتقل الباحث إلى دراسة ما في هذا العقد الهامّ من حقوق وموجبات لطرفيه، وأحياناً للغير كما في تأمين الحوادث والحياة، عارضاً فرضيات الحقوق والموجبات، ومحدّداً آليات استيفاء وتنفيذ هذه الحقوق والموجبات رضاءً وإلّا قضاءً.
 
ويلاحَظ أنّ غاية الباحث ولبّ الإشكالية التي طرح للنقاش، تمحورا حول تقييم القانون اللبناني لعقد التأمين، ومدى كفايته وملاءمته لمتطلبات القطاع، والتطورات التي طالته منذ صدور قانون الموجب والعقود اللبناني عام 1932 لغاية اللحظة، مقترحاً إدخال تعديلات جوهرية على هذا القانون.
 
وتكمن أهمية الدراسة في تزامنها مع النقاش الدائر راهناً في ما بين شركات التأمين والمتضرّرين المضمونين، بشأن مدى استحقاق التعويضات عن الأضرار، التي وقعت عقب الانفجار الكارثي مساء الرابع من آب المنصرم.
 
ويشير الباحث إلى المعضلة المطروحة بصورة غير مباشرة، باعتبار أنّ القانون اللبناني لا يدخل ذلك النوع من الأضرار حكماً ضمن ما هو قابل للتأمين ومن ثم التعويض، إلا إذا كانت ناشئة عن أعمال غير مقصودة، لا عن أعمال حربية أو أعمال قصدية.
 
المعروف أنّ تغطية مثل هذه الأضرار إن كانت بسبب قصدي أو حربي، تندرج ضمن بند تعويض أضرار الحروب الباهظة الكلفة، التي لا توافق عليها شركات التأمين سوى لقاء أقساط ضخمة.