قرار ظني حول حمولة الأسلحة ونيترات الأمونيوم على متن السفينة "ترايدر"

أصدرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار قرارها الظني بجرم محاولة الاستيلاء على حمولة أسلحة الصيد التي كانت موجودة على متن سفينة الشحن "ترايدر" في حق أربعة مدعى عليهم (جميعهم من الجنسية اللبنانية) مستغلين استيرادها تزويراً من تركيا على إسم " شركة ياسين للشرق الأوسط للصناعة والتجارة ش.م.م .

والمدعى عليهم هم: محمد.أ و كمال.ك و خالد.ي و طلال.د وكل من يظهره التحقيق مشاركاً أو متورطاً، وذلك سنداً للمواد 471 و 471/454 و 201/ 655 من قانون العقوبات.

وورد في نص القرار أنه تبين بتاريخ 27/2/2016 أن السلطات اليونانية أوقفت السفينة ترايدر، وهي مخصصة لنقل البضائع الخطرة من أسلحة ومتفجرات، وعليها مستوعبات منها مستوعب يحتوي 6400 بندقية صيد، وجهتها بيروت ومشحونة وفقاً لوثيقة الشحن إلى الشركة المشار إليها أعلاه من دون إجازة استيراد صادرة أصولاً عن الحكومة اللبنانية ومن دون إعلام قوات "اليونيفيل" الموجودة في المياه الإقليمية اللبنانية، بالإضافة إلى مستوعب يحتوي 400 كيس من نيترات الأمونيوم وزن كل واحد منها 25 كلغ أي ما يعادل 10 الآف كلغ، و 151 صندوقاً من متفجر "يافيكس" (yavex) الذي هو مزيج من نيترات الأمونيوم والفيول، وخمسة صناديق من الأسلاك المتفجرة تحتوي خمسة الآف قطعة، صندوق من فتائل التفجير (5 الآف قطعة).

وقد ضبطت السلطات اليونانية السفينة غرب جزيرة كريت آتية من ميناء مرسين وهي تحمل علم دولة توغو ووجهتها المفترضة: لبنان- كاميرون- توغو- نيجيريا ثم غانا، ولدى تفتيشها تبين أنها تحمل بضائع خطرة، فتم توجيهها إلى ميناء سودا في اليونان للتدقيق، كما تمت مصادرة الحاويتين اللتين تحتويان أسلحة الصيد ونيترات الأمونيوم.

وأورد القرار الظني أن السلطات اليونانية خابرت السلطات اللبنانية، بواسطة وزارة الخارجية- مديرية الشؤون السياسية، وفُتح تحقيق لدى مخابرات الجيش وأحيل بعدها إلى شعبة المعلومات ومنها إلى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال وصولاً إلى قاضي التحقيق الأول فيه، وقد تم الادعاء على الأربعة المذكورين آنفاً بجرائم التزوير والاحتيال على اعتبار أن أسلحة الصيد شحنت على اسم شركة ياسين المذكورة من دون علمها وبتزوير الأوراق المطلوبة توسلاً لابتغاء الربح.

وأظهرت التحقيقات الاستنطاقية أن المدعى عليه كمال.ك، بالشراكة مع المدعى عليه طلال.د اشترى الباخرة Trader، وبسبب حصول خلافات بينهما، اشترى المدعى عليه محمد.أ حصة طلال، ثم قام بتأجيرها وأن خالد.ي مالك الشركة لم يطلب شحن أسلحة الصيد التي ضبطت ولم يشترها أصلاً، وبالتالي فقد تم استعمال اسمه لشحن أسلحة الصيد المضبوطة، بالإضافة لطلبيات وهمية عدة على اسم شركته.

كما بينت التحقيقات أنه لدى مراسلة السلطات اليونانية بواسطة الإنتربول، كما ومراسلة وزارة الأشغال العامة- مديرية النقل البحري، من قبل قاضي التحقيق الأول في الشمال، وبواسطة مدعي عام التمييز لتبيان مصير المستوعبين المذكورين، تبين أنهما لم يدخلا أياً من الموانىء اللبنانية، وأن مستوعب أسلحة الصيد لا يزال محجوزاً من قبل السلطات اليونانية، وأن السلطات المذكورة أرادت إيصال مستوعب نيترات الأمونيوم إلى وجهته الأساسية أي الكونغو في العام 2020.

وبناء على ما تقدم، قررت القاضية نصار:
- الظن بالمدعى عليهم محمد.أ و كمال.ك و طلال.د وإيجاب محاكمتهم أمام القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس بجنح المواد 471 و 471/454 و 655 عقوبات، والمواد 17(الفقرة 3) و 72 و 73 أسلحة وذخائر.
- منع المحاكمة عن المدعى عليه خالد.ي في الجنح المذكورة أعلاه لعدم توافر عناصرها القانونية.