الأربعاء - 24 نيسان 2024

إعلان

الحقوق لا تُلغى بقرارات

المصدر: "النهار"
Bookmark
تعبيرية.
تعبيرية.
A+ A-
جان سليم العليّةترتبط فكرة وجود المجلس الدستوري بوجوب ضمان تطبيق مبدأ سموّ الدستور في عمل السلطة التشريعية، فتلتزم في صياغة القوانين القواعد والمبادئ الدستورية.مرة أخرى، يتوجهون الى المجلس الدستوري للطعن بقانون آخر، هو القانون النافذ حكماً رقم 8، الصادر بتاريخ 3-11-2021، الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17-6-2017، المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، ما هي أهم النصوص المطعون بها؟ وما هي المقاربة الدستورية للطعون المقدّمة؟لا توجد معطيات تدل على أن المجلس الدستوري سيعلق تنفيذ القانون المطعون فيه، أولاً لارتباط قرار وقف التنفيذ بارتكاز الطعن على أسباب دستورية جدّية جديرة بالاهتمام، وأسباب واقعية ناجمة عمّا قد ينجم عن التنفيذ في حال إبطال القانون لاحقاً من قبل المجلس الدستوري من عدم استقرار قانوني أو سياسي، وثانياً لما لإقرار وقف تنفيذ هذا النوع من القوانين من أثر معنوي على مسار العملية الانتخابية، ولا سيما أنه إذا اعتبر المجلس الدستوري أن التأكيد على النص في جلسة إعادة النظر في القانون بتاريخ 28-10-2021 ، لجهة موضوع اقتراع المغتربين، باطل بسبب عدم اكتمال النصاب، فإن الأثر العملي لهذا الاعتبار سيكون عقد جلسة جديدة لمجلس النواب للتصويت مجدداً بالنصاب الذي يكون اعتمده المجلس الدستوري في قرار الإبطال على النصّ المتعلق باقتراع المغتربين، وليس إعادة العمل بالمادتين 111 و112 من القانون رقم 44/2017.المادة 75 من الدستور، أو ما يُعرَف بنصاب التصويت:تنص المادة 57 من الدستور اللبناني على أن لرئيس الجمهورية، بعد اطلاع مجلس الوزراء، حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يُرفض طلبه.وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حلٍ من إصدار القانون...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم