الجمعة - 19 نيسان 2024

إعلان

انتخاب رئيس الجمهورية بين الموانع وحرية الاختيار

المصدر: "النهار"
Bookmark
الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس للجمهورية (نبيل اسماعيل).
الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس للجمهورية (نبيل اسماعيل).
A+ A-
رمزي جريج*تنص الفقرة الأخيرة من المادة 49 من الدستور على أنه لا يجوز انتخاب رئيسٍ للجمهورية من بين "القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليًّا عن وظيفتهم وتاريخ إحالتهم على التقاعد".هذا النص يشكل أحدَ موانع (incompatibilités) انتخاب رئيس الجمهورية، وهو يهدف في الأصل إلى حظر استغلال القضاة وموظفي الفئة الأولى لوظائفهم من أجل تسهيل وصولهم إلى سدة الرئاسة، ويشكل بمعنى من المعاني حمايةً لتلك الوظائف عبر منع القائمين بها من أن يُنتخبوا لرئاسة الجمهورية مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان خروجهم منها.من الناحية النظرية، إن مخالفة هذا النص تُعرّض عملية الانتخاب للطعن أمام المجلس الدستوري وفقًا للمادة 23 من قانون إنشائه، التي تشترط لقبول المراجعة أمامه أن يتقدم بها ثلث الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب على الأقل. أما من الناحية العملية، فغنيّ عن البيان أن هذا الشرط، مضافةً إليه آلية عمل المجلس الدستوري، يجعل من نجاح مثل هذه المراجعة أمرًا شبه مستحيل. علمًا أنه، قبل إنشاء المجلس الدستوري في لبنان، بقيت انتخابات الرئاسة الأولى بمأمن من أي طعن أو مراجعة، لعدم وجود أي رقابة على دستوريتها.وبالمقارنة مع ما كان ينص عليه دستور 1875 في فرنسا، لجهة موانع الانتخاب (inégibilités)، كان كليمنصو يعتبر أن الجمعية الوطنية ليست محكمة، بل هي هيئة سياسية، لها الحقّ في أن تعلن بصورة استنسابية صحة انتخاب أحد أعضائها، حتى لو انتفت عنه الشروط القانونية، لأن التصويت الذي تجريه يشكل غطاء يحول دون إعادة النظر بالانتخاب .أما السؤال المطروح الآن فهو الآتي: بعد...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم