الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

دراسة دستورية: إذا رأى مجلس النواب ألّا يتّهم الوزير أو رئيس مجلس الوزراء فإن صلاحية القضاء العادي تعود ملزمةً للجميع فيُحاكَمون أمام المحاكم العادية

المصدر: "النهار"
Bookmark
من ثورة 17 تشرين (تعبيرية - النهار).
من ثورة 17 تشرين (تعبيرية - النهار).
A+ A-
في إطار الجدل القائم حول محاكمة الرؤساء والوزراء وخصوصا السابقين منهم، من دون أن يحسم أي مرجع الأمر، أعد البروفسور حسّان تابت رفعت المدير العام السابق لوزارة العدل والرئيس الاسبق للتفتيش المركزي والاستاذ في جامعة القديس يوسف دراسة دستورية بعنوان "اختصاص المجلس الأعلى المنصوص عنه في المادة /80/ من الدستور في ما خصّ الأشخاص الذين يحاكمون أمامه" تناول فيها هذا الملف الشائك ليخرج بخلاصات ابرزها انه قبل البت بمسألة صلاحية المجلس الأعلى للنظر بملاحقة ورؤساء مجلس الوزراء والوزراء العاملين،  يجب أن يُنظر في الشكل إلى توفر شرط مسبق، وهو صدور قرار بالاتهام من قبل مجلس النواب. وبغياب هذا الشرط المسبق يمثل الوزراء أو رؤساء مجلس الوزراء العاملون أمام المحاكم العادية صاحبة الاختصاص. وثانيها ان أنه إذا كان الوزير السابق أو رئيس مجلس الوزراء السابق لم يعودا يشغلان منصبهما السابق، فيكونان قد خرجا بالتالي من دائرة اختصاص المجلس الأعلى، وتعود المحاكم العادية المختصة في هذا المجال. وتنشر "النهار" نص الدراسة.    وفي ضوء ما تمّ تداوله، أصبح من المفيد تقديم محاولة للجواب عن السؤال الاتي: هل أن المجلس الأعلى هو حصراً المرجع المختص في كل مرة يلاحق فيها رئيس أو وزير، أم أن القضاء العدلي يبقى هو المرجع العام وان اختصاص المجلس الأعلى هو اختصاص خاص يفسرّ إطاره حصراً؟للجواب، يجب التدقيق في نصوص القانون الوضعي اللبناني (دستوراً وتشريعاً)، وتفسير المواد /60/ و/70/ إلى /72/ من الدستور كمجموعة تشكل وحدة فيما تنطوي عليه، وكذلك القانون المتعلق بأصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى.أولاً : المواد /60/ و/70/ إلى /72/ من الدستور اللبناني. 1-تتعلق المادة /60/ بالتبعة المترتبة على رئيس الجمهورية بسبب خرق الدستور والخيانة العظمى والجرائم العادية. بالنسبة لمرحلة اتهام الرئيس، تنحصر الصلاحية بمجلس النواب. أما في مرحلة المحاكمة، فالاختصاص محصور بالمجلس الأعلى خلافاً لما يعود للوزراء، كما سنرى. 2-أما بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، فيُلاحظ أن تعديلات الدستور بعد الطائف أضافت مساءلة رئيس مجلس الوزراء إلى مساءلة الوزراء، وأن اتهامهم هو خاضع لتقدير مجلس النواب، فالمادة /70/ من الدستور صيغت بدقّة، إذ قالت " لــــمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء..."، وهذا ساطع من الرجوع إلى نص العام 1926الفرنسي، إذ وَرَدَ في المادة /70/ تلك: «  La Chambre des députés a le droit de mettre les ministres en accusation… ». وفَسَّرَ الدكتور ادمون ربّاط إرادة المشترع الدستوري الذي استعمل عبارة " لـمجلس النواب أن يتهم..." بقوله إن المادة /70/ تركت لمجلس النواب صلاحية التقدير بغية اتخاذ القرار بالاتهام دون أي إلزام. “C’est que la compétence reconnue par l’article /70/ à la Chambre… n’est que facultative, laissée à son appréciation souveraine » (Edmond Rabbath, La Constitution Libanaise, 1982 p 466). إن ارتباط ملاحقة الوزير أو رئيس مجلس الوزراء بتقدير مجلس النواب، كما نصّ عليه الدستور في مادته /70/، أكّده المشترع في القانون رقم 13 تاريخ 18/8/1990 المتعلّق بأصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى، إذ نصّ في المادة 18 على ما يلي: " لا يمكن اتهام رئيس الجمهورية لعلّتي خرق الدستور والخيانة العظمى أو بسبب الجرائم العادية إلا من قبل المجلس النيابي، وللمجلس النيابي أن يتهم رؤساء الحكومة والوزراء لارتكابهم الخيانة العظمى أو لإخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم" (النص منشور في: بشارة منسّى، الدستور اللبناني، 1998، صفحة 480 وما يليها). 3-ففي حال رأى مجلس النواب أن يتهم وزيراً أو رئيساً لمجلس الوزراء، فإن المّتَهَم يُحاكَم أمام المجلس الأعلى، حسب المادة /71/ من الدستور. أما إذا رأى مجلس النواب أن لا يتّهم الوزير أو رئيس...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم