"الدستوري" رد الطعون بقانون التمديد للبلديات والمخاتير واعتبر مجلس النواب هيئة ناخبة ومشرفة خلال الشغور الرئاسي

ردّ المجلس الدستوري في قرار اصدره بالاكثرية جميع الطّعون المُتعلّقة بإجراء الإنتخابات البلديّة والاختياريّة. وبموجب هذا القرار اصبح قانون التمديد للبلديات والمختارين نافذا. وخالف رأي الاكثرية ثلاثة أعضاء في المجلس هم القضاة رياض أبو غيدا، ميشال طرزي وميراي نجم.

واعتبر القرار ان المواد 73 و74 و75 من الدستور تتناول الشغور الرئاسي وتحوّل المجلس الى هيئة ناخبة، تكمل بعضها. وقال: "بإمكان مجلس النواب لا بل من واجبه الاجتماع، لو كان ذلك خارج الدورات العادية التي يحق له فيها التشريع، ولو كانت نية المشترع الدستوري حصر عمل المجلس النيابي، في فترة الشغور الرئاسي، بانتخاب الرئيس بدون أي عمل آخر، لاستعمل عبارات آمرة في هذا الاتجاه، كما ذهب اليه في كثير من النصوص، أو لنص على ذلك صراحة كاعتماد عبارة "عند خلو سدة الرئاسة يصبح مجلس النواب هيئة ناخبة ولا يحق له القيام بأي عمل آخر قبل انتخاب رئيس الجمهورية". واضاف أن "الغاية من المادة 75 إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية وحثّ المجلس على الإسراع في هذا الانتخاب ومنعه من القيام بأي عمل آخر أو مناقشة في الجلسة المخصصة للانتخاب. أما الشؤون العامة الأخرى الداخلة في اختصاص مجلس النواب، فيمكن عرضها في جلسات أخرى لطرحها ومناقشتها واخذ القرارات بشأنها". واردف: "لا يمكن القول انه يمتنع على المجلس النيابي، خلال فترة الشغور الرئاسي، أن يعقد جلسات أخرى للقيام بالأعمال التي تدخل ضمن اختصاصه لأن الذهاب في هذا المنحى يؤدي الى حصر كل شؤون البلاد بيد الحكومة ويطلق يدها في تسييرها من دون أية رقابة مع ما قد يحتمله ذلك من إساءة استعمال السلطة، وهذا ما يخلّ بشكل كامل بالتوازن بين السلطات المنصوص على الفصل بينها وتوازنها وتعاونها في الفقرة "ه" من مقدمة الدستور، ويوقف عجلة التشريع في أمور الناس اليومية والضرورية والملحّة في كثير من الأحيان، ويلحق الضرر بمصلحة البلاد العليا خصوصا عندما تطول فترة الشغور الرئاسي". ونبه القرار في الوقت نفسه من الاستسهال في التشريع، فذكر انه "نظراً لكون الأمور لا تسري على طبيعتها في فترة الشغور الرئاسي، ونظراً لأهمية موقع رئاسة الجمهورية في الهيكلية الدستورية، كونه رئيساً للدولة، ورمزاً لوحدتها، والساهر على احترام الدستور، ما يجعل دور رئيس الجمهورية محورياً وأساسياً لأنه يصون وحدة الدولة وهيبتها وشرعيتها، ويحافظ على انتظام دور السلطات العامة ومؤسساتها، فإنّه يقتضي الاسراع في انتخاب الرئيس وعدم استسهال التشريع في مرحلة الشغور".

وانتهى بعد تعليل الى ان "تقصير مدّة القانون التمديدي المطعون فيه يخرج عن صلاحيات المجلس الدستوري الذي لا يسعه أن يحلّ نفسه محل مجلس النواب. ويقتضي اتخاذ إجراءات استثنائية بغية الحفاظ على الانتظام العام ذي القيمة الدستورية، ومنعا لتفاقم الفراغات، ولأجل تأمين استمرارية عمل المرافق العامة". لذلك يؤكد المجلس "ان القانون المطعون فيه مخالف لمبدأ دورية الانتخابات ذي القيمة الدستورية، ومخالف للفقرة "ه" من مقدمة الدستور وللمادة 16 منه"، موجبا "ان تمديد المجالس المحلية بسبب ظروف طارئة يجب ان يتناسب مع ما تقتضيه تلك الظروف وفي المدة الزمنية الدنيا أو المعقولة".