الأربعاء - 24 نيسان 2024

إعلان

للعبرة الدستوريّة والقانونيّة والتذكير!

المصدر: "النهار"
مشهد من محيط السرايا الحكومية (نبيل إسماعيل).
مشهد من محيط السرايا الحكومية (نبيل إسماعيل).
A+ A-
قرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998 المتعلق بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف هو نافذ وملزم وواجب التطبيق، ومن الناحية القانونية لا قيمة لأيّ قرار أو بيان أو مذكّرة من أيّ شخص بتعديل أو تأجيل تطبيق قرار مجلس الوزراء طالما لم يحصل هذا التعديل أو التأجيل عن مجلس الوزراء نفسه لأنّه هو وحده الذي يمارس السلطة التنفيذية بحسب المادة 64 من الدستور.
 
هذا يعني أنّ من يرفض ما صدر من رئاسة الحكومة لتأجيل أو تعديل قرار مجلس الوزراء النافذ والمشار إليه، لا يكون في موقف مخالف للقانون بل العكس، كلّ من لا يخضع لتلك المخالفة الدستورية المُرتكَبة بتأجيل التوقيت الصيفي يكون موقفه موافقاً للقانون والدستور.

الوزارات والإدارات العامّة تخضع لإشراف مجلس الوزراء وليس لسلطة رئيسه وهذا ما نصّت عليه المادة 65 من الدستور بأنّ من صلاحيات مجلس الوزراء:

"السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كلّ أجهزة الدولة من إدارات ومؤسّسات مدنيّة وعسكريّة وأمنيّة بلا استثناء".

وهذا يعني بأنّ من يخضع لقرار رئيس الحكومة من تلك الإدارات والمؤسّسات يُخالف قرار مجلس الوزراء ويُخالف الدستور، لا سيّما أنّ رئيس مجلس الوزراء لا يُعتبَر رئيساً تسلسليّاً للوزراء أو موظفي الدولة ولا ينطبق عليه حكم المادة 14 من نظام الموظّفين التي تفرض على الموظّف تنفيذ تعليمات رؤسائه.

رئيس مجلس الوزراء يُعمّم على الإدارات والأجهزة ما يُقرّره مجلس الوزراء ولا يُمكنه مُخالفة قرارات المجلس.
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم