الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

هيئة الإشراف على الانتخابات بدأت عملها... ماذا عن شروط الدعاية؟

المصدر: "النهار"
دعاية انتخابية في لبنان (أ ف ب).
دعاية انتخابية في لبنان (أ ف ب).
A+ A-
في سياق التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة، بدأت هيئة الإشراف على الانتخابات مهامها، وعرضت في بيان انطلاق عملها، جاء فيه:

"بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 29\12\2021 دعوة الهيئات الناخبة، والتعميم الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 5\1\2022 المتعلّق بتحديد مهل تقديم تصاريح الترشيح، وبما أن فتح باب الترشح يعتبر قانوناً بداية فترة الحملة الإنتخابية التي تبدأ فيها مهام الهيئة في الإشراف على الدعاية والإعلان الإنتخابيين والإنفاق الانتخابي،
وعلى ضوء الاجتماع الذي عقدته الهيئة مع وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 10\1\2022 الذي توصّل إلى أنه في ظل عدم تعيين هيئة جديدة، فإن الهيئة الحالية هي المخوّلة قانوناً الإشراف على الانتخابات النيابية المقبلة وفقاً للصلاحيات المنوطة بها.
 
وبناءً على ذلك، وتطبيقاً لمبدأ ديمومة الهيئة واستمراريتها وفقاً لأحكام المادتين 9 و11 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44\2017، باشرت هيئة الإشراف على الانتخابات ومنذ تاريخ 5\1\2022 بعقد عدّة اجتماعات عمل في مجال التحضيرات القانونية والإدارية.

واتخذت خلال هذه الاجتماعات عدداً من القرارات التنظيمية والتعاميم والإعلانات والبيانات التي تقتضيها هذه المرحلة من أعمالها ومنها:
 
أولاً: القرارات التنظيمية:
 
تمّ اعتماد الصيغ المعمول بها في الانتخابات النيابية العامة السابقة عام 2018 مع إدخال التعديلات اللازمة عليها عند الاقتضاء، وهي:
 
1. النظام الداخلي للهيئة.
 
2. تعيين السيد عطالله غشام أمين سر للهيئة.
 
3. الهيكلية التنظيمية للهيئة.
 
4. تحديد شروط وأصول القيام بعمليات استطلاع الرأي، وكذلك نشر أو بثّ أو توزيع النتائج أثناء فترة الحملة الانتخابية، ومراقبة التقيد بفترة الصمت الانتخابي.
 
5. تحديد إجراءات وشروط مواكبة الهيئات الأجنبية وهيئات المجتمع المدني المحلية لمواكبة العملية الانتخابية ومراقبة مجرياتها.
 
6. ميثاق الشرف المتعلّق بمواكبة العملية الانتخابية ومراقبتها والذي يتوجّب على الهيئات والجهات الأجنبية وهيئات المجتمع المدني المحلية الالتزام به.
 
7. تحديد قواعد السلوك للتغطية الإعلامية من قبل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية الراغبة في المشاركة في تغطية عملية الاقتراع والفرز.

ثانيا : التعاميم والبيانات:
 
إصدار التعاميم اللازمة لانطلاق أعمال الهيئة وإصدارها وهي التالية:
 
1. إعلان إلى جميع وسائل الإعلام الخاصة الراغبة في المشاركة في الإعلان والدعاية الانتخابيين المدفوعة الأجر، لتقديم طلبات المشاركة وفقاً لمضمون هذا الإعلان.
 
2. إعلان إلى جميع وسائل الإعلام الفضائية الراغبة في المشاركة في الإعلان والدعاية الانتخابيين المدفوعة الأجر، لتقديم طلبات المشاركة وفقاص لمضمون هذا الإعلان.
 
3. إعلان إلى جميع الشركات والأشخاص الذين يستثمرون لوحات عادية أو إلكترونية مخصّصة للإعلانات الراغبة في المشاركة في الإعلان الانتخابي لتقديم طلبات المشاركة وفقاً للشروط المحددة في هذا الإعلان.

4. إعلان إلى هيئات المجتمع المدني الراغبة في مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها، لتقديم طلبات اعتمادها إلى الهيئة، وفقاً للشروط المحددة

بالإضافة إلى عدد من القرارات التنظيمية والبيانات والإعلانات والتعاميم التي تقتضيها مرحلة الإشراف على الانتخابات بجميع مراحلها.

كما عمّمت "الهيئة" بيانات بمثابة إعلان.

إعلان رقم 1
حمل الإعلان رقم 1 إلى "جميع وسائل الإعلام الخاصة المرئية والمسموعة والمقروءة الراغبة في المشاركة في الإعلان والدعاية الانتخابيين المدفوعة الأجر:

تنفيذاً لأحكام المادة 71 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017، تدعو هيئة الإشراف على الإنتخابات جميع وسائل الإعلام الخاصة المرئية والمسموعة والمقروءة الراغبة في المشاركة في الإعلان والدعاية الانتخابيين المدفوعة الأجر ضمن الشروط والموجبات المحدّدة في قانون الإنتخاب، أن تتقدّم من هيئة الإشراف على الانتخابات خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان وأن ترفق بتصريحها بياناً يتضمّن لائحة أسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للإعلان والدعاية الإنتخابيين وفقاً للنموذج التي يمكن الحصول عليه من مقر الهيئة الكائن في الطابق الثامن من مبنى أريسكو في منطقة الصنائع.

علماً بأن الفقرة الثالثة من المادة 71 المذكورة، تمنع على وسائل الإعلام التي لم تتقدّم بتصريحها المذكور ضمن المهلة المحددة، القيام بأي نشاط إعلاني أو دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الإنتخابية التي تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح وتنتهي مع إقفال صناديق الإقتراع.

إعلان رقم 2
إلى جميع وسائل الإعلام الفضائية غير اللبنانية التي تعتمد مكاتب تمثيل لها في لبنان بشأن تقديم طلبات للمشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابيين.

تنفيذاً لأحكام المادة 71 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017، تدعو هيئة الإشراف على الإنتخابات جميع وسائل الإعلام الفضائية غير اللبنانية التي تعتمد مكاتب تمثيل لها في لبنان، والتي ترغب في المشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابيين أن تتقدّم من الهيئة خلال مهلة عشرة أيام تبدأ من تاريخ هذا الإعلان، بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة ضمن الشروط والموجبات المحدّدة في قانون الانتخابات، وأن ترفق تصريحها ببيان يتضمّن لائحة أسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية أو الإعلان الانتخابيين وفقاً للنموذج الذي يمكن الحصول عليه من مقر الهيئة الكائن في الطابق الثامن من مبنى أريسكو في منطقة الصنائع.

علماً بأن الفقرة الثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تمنع على وسائل الإعلام التي لم تتقدّم بتصريحها المذكور ضمن المهلة المحدّدة القيام بأي نشاط إعلاني أو دعائي يتعلّق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الإنتخابية التي تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح وتنتهي مع إقفال صناديق الاقتراع".

إعلان رقم 3
إلى جميع الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثمرون لوحات مخصّصة للإعلانات الراغبة في المشاركة في الإعلان الانتخابي وتنظيم استعمالها.

تنفيذاً للأحكام الواردة في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النوّاب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 لا سيما المادة 68 منه والتي ترعى التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلام والإعلان الانتخابيين، وبما أن نشر الإعلانات العائدة للمرشحين أو اللوائح أو الجهات السياسية التي ينتمون إليها على اللوحات الإعلانية العادية أو الإلكترونية المستثمرة من قبل الشركات والمؤسسات والأشخاص والمنتشرة من مختلف المناطق اللبنانية، يتمّ لقاء بدل مالي عن إشغال كل من هذه اللوحات واحتساب النفقات الناتجة عن ذلك من ضمن الإنفاق الإنتخابي للمرشح أو اللائحة.

وبما أن هيئة الإشراف على الإنتخابات ستباشر مراقبة كافة أوجه إنفاق المرشّحين أثناء فترة الحملة الإنتخابية التي تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح وتنتهي مع إقفال صناديق الاقتراع.

لذلك، يطلب إلى جميع الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثمرون لوحات مخصّصة للإعلانات، عادية أو إلكترونية في أي من المناطق اللبنانية والتي ترغب في المشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابيين، أن تتقدم من الهيئة خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان بتصريح تعلن فيه عن رغبتها المشاركة ضمن الشروط المحدّدة في قانون الانتخاب وأن ترفق بتصريحها بياناً يتضمّن لائحة أسعارها وفقاً للنموذج الذي يمكن الحصول عليه من مقرّ الهيئة الكائن في الطابق الثامن من مبنى أريسكو في منطقة الصنائع أو بالتواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص للهيئة: [email protected]، بما يحقّق التعاون مع الهيئة في سبيل ضبط إستعمال هذا القطاع الإعلاني الهام بصورة دقيقة في إطار التوازن والحياد بين المرشحين من خلال إعتماد التدابير التالية:

أولاً: يتوجب على الجهات المستثمرة لهذه اللوحات إيداع هيئة الإشراف على الانتخابات، صوراً عن العقود المنظمة لإشغال هذه اللوحات من قبل المرشحين واللوائح على أن يتضمّن العقد العناصر والمعلومات التالية:

1. إسم الجهة التي نُظم العقد معها (مرشح منفرد، أو لائحة أو أي جهة سياسية أخرى ينتمي إليها المرشح أو اللائحة).
 
2. أماكن تواجد اللوحات المؤجرة من كلّ جهة من الجهات المذكورة (المحافظة، القضاء، البلدة).
 
3. عدد اللوحات المؤجرة من كل جهة في كل من الأماكن المشار إليها ونوعها، عادية أو إلكترونية، وبدل إيجار وإشغال هذه اللوحات (السعر الإفرادي لكل لوحة، السعر الإجمالي، مجموع اللوحات، المجموع لكل عقد من العقود).
 
4. المدّة المحدّدة لإشغال هذه اللوحات من الجهة المستأجرة.
 
5. إعلام هيئة الإشراف على الانتخابات بكل تغيير يطرأ على تشغيل وإيجار كل من هذه اللوحات وفقاً للتفصيل الوارد أعلاه عن كل فترة تأجير جديدة.

ثانياً: لا يجوز لأي مرشح أو لائحة أو أي جهة سياسية ينتمي إليها المرشح في الدائرة الانتخابية التي تقع اللوحات الإعلانية في نطاقها، التنازل عن إشغال اللوحات المستأجرة من قبلها لمصلحة مرشح آخر أو لائحة أو جهة سياسية أخرى.

ثالثاً: يتوجّب على الجهات المستثمرة للوحات الإعلانية المذكورة، أن تراعي التوازن في إشغال وتأجير هذه اللوحات بين المرشحين المتنافسين، بحيث لا يجوز تخصيص أي جهة سياسية أو مرشح أو لائحة بأكثر من 50 بالمئة من مجمل عدد اللوحات لكل منها.

رابعاً: إن إشغال أي من اللوحات الإعلانية المذكورة بصورة مخالفة للأحكام والأصول القانونية، تعرّض مستثمرها للعقوبات القانونية، المنصوص عليها في المرسوم رقم 302 تاريخ 15\1\2015.

خامساً: يمنع على الشركات والمؤسسات أو الأفراد الذين يستثمرون مثل هذه اللوحات التي لم تتقدّم بتصاريحها المذكورة ضمن المهلة المحددة، القيام بأي نشاط إعلاني أو دعائي يتعلّق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.

إعلان رقم 4
إلى هيئات المجتمع المدني الراغبة في مواكبة
الانتخابات النيابية العامّة القادمة ومراقبة مجرياتها

تنفيذاً لأحكام المادة 20 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17\6\2017 التي تنصّ على أنه يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص تحت إشراف هيئة الإشراف على الانتخابات مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها على أن تتوفّر فيها الشروط المحدّدة في هذه المادة، يمكن لهيئات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن والتي ترغب في المشاركة المذكورة  مراجعة هيئة الإشراف على الانتخابات في مقرّها الكائن في الطابق الثامن من مبنى أريسكو في منطقة الصنائع أو بالتواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص للهيئة:
 
 
للاستحصال على نسخة عن القرار رقم 4 تاريخ 25\1\2022 المتعلّق بتحديد إجراءات وشروط مواكبة الهيئات الأجنبية والمحلّية المعنية بالعمليّة الانتخابية والقرار رقم 5 تاريخ 25\1\2022 المتعلق بميثاق الشرف الواجب الالتزام به من قبل هذه الهيئات، وذلك تمهيداً لتحضير المستندات والأوراق الثبوتية الواجب إرفاقها بطلبات الاعتماد التي يجب أن تقدّم لهيئة الإشراف على الانتخابات لدرسها والتدقيق في تحقق الشروط في كلّ منها والبت بطلبات الاعتماد الواردة إليها وفقاً للأصول".
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم