الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

محليات سياسية

المصدر: النهار
 القانون الرقم 193
القانون الرقم 193
A+ A-
بري: لإنصاف شهداء المرفأ وسائر المتضررين
 
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، استعداده والمجلس النيابي لـ"القيام بكل ما يلزم من الناحية التشريعية لإنصاف شهداء المرفأ وذويهم وسائر المتضررين"، مشددا على "ضرورة المسارعة في تأمين الاحتضان الفوري للذين خسروا منازلهم قبل حلول فصل الشتاء".
وجدد التأكيد، لدى استقباله في عين التينة، وفد لجنة ذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، "ان جرح المرفأ هو جرح وطني جامع وعابر لكل الطوائف، وان التئام هذا الجرح لا يمكن ان يتم الا من خلال مقاربته مقاربة وطنية إنسانية، وإبعاده عن التجاذب والانقسام السياسيين وبإنجاز التحقيق العدلي والاقتصاص من جميع المتورطين في هذه الفاجعة الوطنية في أي موقع كانوا".
ولجهة معالجة جرحى الانفجار، أجرى رئيس المجلس الاتصالات اللازمة مع وزير الصحة العامة حمد حسن والجهات الصحية الضامنة، لإعفاء الجرحى من اي اعباء مالية خلال مدة العلاج.
وأوضح  ابرهيم حطيط باسم اللجنة "أن اللقاء لإحقاق مطلب أساسي من مطالب أهالي الشهداء، وهو مساواتهم بشهداء الجيش اللبناني. وقد أبدى دولة الرئيس حرصه وتفهمه وتشجيعه، ووعدنا خيراً".
 
الدولار الطالبي 
 
صدر امس القانون الرقم 193 تاريخ 16 تشرين الأول 2020، الرامي الى الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020-2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام الدراسي 2020-2021 (المعروف بالدولار الطالبي)، والذي كان وقّعه رئيس الجمهورية ميشال عون يوم الجمعة الماضي بعد اقراره في مجلس النواب.
 
السيّد يقترح احتساب السنة السجنية ستة أشهر مع استثناءات
 
تقدم النائب جميل السيد الى المجلس النيابي باقتراح قانون معجل مكرر باحتساب "السنة السجنية ستة أشهر للمحكومين الذين ينفذون حاليا عقوبة السجن، وللموقوفين حاليا الذين سينفذون مستقبلا أحكاما سجنية عن أفعال جرمية ارتكبوها قبل تاريخ صدور هذا القانون"، معلّلاً إياه بـ"تعذر التوصل الى توافق سياسي على قانون العفو العام"، و"استفحال جائحة كورونا يوما بعد آخر خصوصاً في السجون المكتظة بالمساجين، وفي مراكز التوقيف المختلفة على الاراضي اللبنانية". 
واستثنى الاقتراح:
"- المحكومين والموقوفين بأحكام أو قرارات من المجلس العدلي.
-  الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني في قانون العقوبات.
 - جرائم المخدرات في حالات التصدير والتصنيع والاستيراد والتمويل، بقصد الإتجار الدولي.
-  المحكومين والموقوفين الذين ارتكبوا أو حرضوا، وفقاً لمنطوق المواد 212 - 213 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 من قانون العقوبات على ارتكاب الجرائم الآتية:
 -  قتل مدنيين أو عسكريين عمدا أو قصدا أو حرمان حريتهم أو التسبب بعاهة دائمة لهم.
-  ترؤس عصابة مسلحة أو تولي وظائف قيادية فيها للقيام بأعمال إرهابية.
-  مرتكبو جرائم الخطف من أجل الفدية حتى ولو لم ينتج منها ضرر جسدي، ومرتكبو جرائم السلب المسلح على أنواعها.
-  جرائم إهدار المال العام مهما كانت طبيعته ومكانه، وسواء كان هذا المال العام مملوكا أو مدارا كليا أو جزئيا من الدولة أو لمصلحة الدولة، بما فيها جرائم الفساد المنصوص عنها في القوانين المرعية الإجراء".

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم