العقد الاستثنائي بين صلاحية الرئيس و"سيادة المجلس"
11-01-2022 | 00:00
المصدر: "النهار"
المحامي الدكتور أنطوان صفير طغت المناكفات السياسية على كل مجالات الحياة العامة، حتى وصلت الى نصوص دستورية واضحة ولا حاجة لتفسيرها، ومنها الجدل القائم حول السلطة صاحبة الصلاحية في الدعوة الى عقد استثنائي، كما في مداها الزمني وجدول الأعمال، بين قائل بحصرية دور الرئيس ومتبنٍّ للمبدأ القائل بأن "المجلس هو سيد نفسه". ولتبيان المسألة ببعدها الدستوري، لا بد من استعراض النقاط التالية: 1. الصلاحية الدستورية نصّت المادة 33 من الدستور على صلاحية حصرية تقديرية لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، في الدعوة أو عدم الدعوة الى هذا العقد. على أن هذه السلطة الاستنسابية تصبح مقيّدة إذا طلبت منه ذلك الأكثرية النيابية المطلقة. وهنا لا بد...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول