الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

حق رئيس الجمهورية بتوجيه الرسائل إلى مجلس النواب

المصدر: النهار - بيرلا نبيل ماضي
في ظل النظام البرلماني يشكل رئيس الجمهورية كياناً وعضواً أساسياً في السلطة الإجرائية
في ظل النظام البرلماني يشكل رئيس الجمهورية كياناً وعضواً أساسياً في السلطة الإجرائية
A+ A-
في ظل النظام البرلماني يشكل رئيس الجمهورية كياناً وعضواً أساسياً في السلطة الإجرائية، وحصناً مؤتمنًا عل حماية هيية الدولة ودستورها وأراضيها وفقًا لأحكام المادة 49 من الدستور "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور".
.وقد حدد الدستور حدود صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية لتمكينه من القيام بوظيفته مشيرًا بشكل واضح وصريح إلى أحقية الرئيس بتوجيه رسائل أو نداءات إلى مجلس النواب بموجب المادة 53
المعدلة وفقاً للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947، والقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990 في فقرتها العاشرة "يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب". وبالتوازي والتوافق القانوني واحتراماً لسمو الدستور وتطبيقاً لمبدأ تسلسل القواعد القانونية حددت المادة 145 المضافة في الجلسة العامة للمجلس النيابي المنعقدة بتاريخ 10 و11 شباط 1999 من النظام الداخلي للمجلس النيابي "عندما يرغب رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب عملاً باحكام الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور،
تطبق الإجراءات الآتية:
1- إذا كانت رسالة رئيس الجمهورية مباشرة، يبادر رئيس المجلس إلى دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه رغبة رئيس الجمهورية.
2- بعد استماع المجلس إلى رسالة رئيس الجمهورية، يرفع رئيس المجلس الجلسة لمدة أربعة وعشرين ساعة، تستأنف بعدها الجلسة لمناقشة مضمون الرسالة واتخاذ المواقف أو الإجراء أو القرار المناسب.
3- أما إذا كانت الرسالة موجهة بواسطة رئيس المجلس فعليه أنّ يدعو المجلس للانعقاد خلال ثلاثة أيام لمناقشة مضمون الرسالة واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب.
ونستخلص من مضمون المادة السابقة أنّ الرسالة التي يوجهها رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب يمكن أنّ تكون مباشرة يقدم على إثرها رئيس مجلس النواب على دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه رغبة الرئيس بتوجيه الرسالة، وبعد أنّ يقدم الرئيس على تلاوتها يرفع رئيس مجلس النواب الجلسة لمدة أربع وعشرين ساعة، على أنّ تستأنف بعدها الجلسة للمناقشة والتداول في محتوى رسالة الرئيس من أجل بناء المواقف والخطوات والقرارات المناسبة والضرورية. أو قد تكون الرسالة موجهة بطريقة غير مباشرة أيّ موجهة عبر رئيس المجلس النيابي وعندها يقع على عاتق رئيس مجلس النواب أنّ يدعو المجلس للانعقاد خلال ثلاثة أيام لمناقشة ما ورد في الرسالة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وحيث إنّ رئيس الجمهورية عملًا بقوة النص الدستوري يحق له توجيه الرسائل إلى مجلس النواب عندما تقتضي وتفرض الضرورة وعملاً بتفسير النص الدستوري إنّ الظرف الطارئ يعود تقديره إلى رئيس الجمهورية. وحيث إنّ ما يفرضه القانون بعد تلاوة الرسالة على المجلس النيابي هو دعوة هذا الأخير للانعقاد واتخاذ الموقف المناسب يتناسب مع مضمون الرسالة.

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم