نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بين الإلزامي والاختياري... من يستفيد منه وما هي آلية التطبيق؟

رولى راشد
 
 
لطالما حملت العهود المختلفة التي عرفها لبنان الوعود بنظام حماية اجتماعية للشعب أسوة بالدول الحديثة، التي تحفظ حقوق شعبها، ويحترم المسؤولون والرؤساء فيها قسمهم.
 
صحيح أن قانون التقاعد والحماية الاجتماعية لم يأتِ على ذكره الدستور اللبناني بشكل واضح، وإنما لم تغفل المقدّمة فيه "التزام لبنان بمواثيـق الأمـم المتحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
 
شبح الشيخوخة وثقل الأيام الرديئة التي تتحكّم بمصير اللبنانيين يطرحان علامة استفهام كبيرة حول العوائق التي حالت حتى تاريخه دون إقرار هذا القانون.
 
منذ وضعه على طاولة البحث، فرمل مسار المشروع عدّة تحدّيات، أبرزها مدى مساهمة صاحب العمل فيه؟
من هي الجهة المشرفة والمسؤولة عن تنفيذ هذا القانون؟
وما مدى مساهمة الدولة فيه؟
 
أحيل مشروعٌ لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية على مجلس النواب في العام 2004، وانتقل إلى جدول أعمال الهيئة العامة في العام 2008، وهو ما يزال حتى تاريخه يجول بين اللجان النيابيّة والخبراء الإكتواريين، وتهبط عليه التعديلات الهادفة إلى تقليص أثره التوزيعيّ وحصر تحميل التكلفة للمستفيدين، بعد رسملة النظام وربط قيمة المعاش بعد التقاعد بقيمة الاشتراكات التي يسدِّدها المستفيد طوال عمله مع فوائد توظيفها في السوق المالية، إلى ما يتضمّن ذلك من تخفيض للحدّ الأدنى للمعاش التقاعديّ وصولاً إلى الإطاحة بالنظام برمّته وتفريغه من مضمونه الاجتماعي.
 
في 22 آب الفائت، أنجزت اللجنة الفرعيّة في مجلس النواب، بالتنسيق مع منظّمة العمل الدوليّة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مسوّدة قانون التقاعد والحماية الاجتماعية على أن يتمّ تحويله إلى اللجان المشتركة.
 
ما هي أبرز عناوين هذا النظام الجديد من حيث الشكل القانونيّ وطريقة التمويل والتقديمات التي يوفّرها للمضمونين؟
 
ما هي نسبة الاشتراكات التي سوف يدفعها المضمون وصاحب العمل ونسبة مساهمة الدولة؟
 
أبو ناصيف
 
رئيس الديوان والمدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي أبو ناصيف يقول لـ"النهار": "النظام المقترح خضع لتعديلات أساسية طوال السنوات الماضية، آخرها في السنتين الأخيرتين، حين تمّت إعادة النظر فيه استناداً إلى دراسات ماليّة وإكتوارية وقانونية بالتعاون بين الضمان ومنظمة العمل الدولية.
وفي الواقع هو نظام مزدوج قائم على الرسملة والتوزيع؛ الرسملة للحساب الفردي المتراكم، الذي يُحوَّل إلى معاش مدى الحياة لدى التقاعد بالاستناد إلى معادلة حسابية تأخذ بعين الاعتبار معدّل الحياة بعد التقاعد، وفوائد الاستثمار وغيرها من العوامل. يموّل الحساب الفردي المتراكم من جزء من الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل والمضمون، وهي نسبة مئوية من المعاش ضمن سقف محدّد، ومن جزء من فوائد استثمار هذه الأموال، التي يعاد تقييمها وفهرستها دورياً مرة كلّ ثلاث سنوات، بما يتلاءم مع الوضع المالي للصندوق.
 
التوزيع يقصد به اقتطاع جزء من اشتراكات أصحاب العمل والمضمونين وفوائد الاستثمار، بالإضافة إلى مساهمة الدولة لتمويل حدّ أدنى لمعاش تقاعد يجب أن لا يقلّ عن إحدى الضمانتين :
 
المضمون الذي اشترك على مدى ١٥ سنة يحصل على نسبة ٥٥ في المئة من الحدّ الأدنى الرسمي للأجور، تُضاف إليها نسبة ١،٧٥ في المئة عن كلّ سنة اشتراك إضافية، لتبلغ حداً أقصى يقترب من ٨٠ في المئة من الحدّ الأدنى الرسمي، أو نسبة ١،٣٣ في المئة من متوسّط أجور المضمون طوال فترة اشتراكه، والمُعاد تقييمها وفهرستها عن كلّ سنة اشتراك لغاية ٣٠ سنة كحدّ أقصى.
 
بمعنى آخر، إذا تبيّن لدى تحويل الحساب الفردي إلى معاش تقاعد أن هذا المعاش هو أقلّ من إحدى الضمانتبن المشار إليهما، يستفيد المضمون من الضمانة الأكثر فائدة له من بين الضمانتين المذكورتين.
 
أما بالنسبة إلى الاشتراكات، فالنسبة لم تُحدّد بعد. ولكنّ ذلك سيتمّ لاحقاً بمرسوم على ضوء الوضع الماليّ للصندوق، وبعد عودة الاستقرار النقديّ، غير أنّه فور تحديد هذه النسبة تُصبح ثابتة وغير قابلة للتغيّر، لكون النظام قائماً على مبدأ الاشتراكات المحدّدة التي تشكّل الحساب الفرديّ للمضمون بالإضافة إلى عوائد الاستثمار، وتحوّل إلى معاش تقاعديّ مدى الحياة.
 
وفي غضون ذلك، من المفترض أن تشارك الدولة في التمويل من خلال مساهمة سنويّة محدّدة بنسبة من مجموع كسب الخاضعين للنظام، تُلحظ سنوياً في قانون الموازنة العامة، ومن خلال رسوم مخصّصة لدعم الحساب العام أي الحساب التوزيعيّ، وتُفرض بمرسوم، كما أن الدولة هي الضامنة النهائيّة للاستدامة المالية للنظام، وينبغي أن ينعكس ذلك بوضوح في موازنتها العامة عند الحاجة .
 
فور إقرار القانون، على مجلس إدارة الصندوق التسريع في وضع سياسة تمويل تحدّد المعايير والأسس لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، ويُعاد النظر فيها دورياً؛ وعند الاقتضاء، بالإضافة إلى وضع سياسة لإدارة المخاطر. تعتمد إعادة التقييم على هذه السياسات، وذلك من خلال فهرسة الأجور. وكلّ ثلاث سنوات يجب إجراء فحص وتقييم إكتواريين من قبل خبير إكتواري، على أن يلحظ في تقريره وضع الصندوق وقدرته على فهرسة الأجور والمعاشات التقاعدية. تعلّق فهرسة الأجور والمعاشات إذا كانت نتائج التقييم سلبيّة حتى موعد الفحص والتقييم اللاحقين. وإذا كانت نتائج الفحص والتقييم اللاحقين إيجابية يمكن إجراء فهرسة على الأجور أو المعاشات بمفعول رجعيّ عن السنوات السابقة."
 
هل المعاش التقاعديّ المحتسب وفقاً للحساب الفردي ومعادلة التحويل أو وفقاً للضمانتين المشار إليهما، هو نهائي وغير قابل للتعديل؟ وماذا لو حصل تضخّم في الأسعار كما يحصل حالياً وفقد المعاش قيمته الشرائية؟
 
وفق أبو ناصيف: "إحدى التعديلات التي تمّ إدخالها في مشروع القانون هي إعادة فهرسة المعاش التقاعدي؛ فكلّ سنة، في نفس التاريخ، يُعاد تقييم جميع المعاشات الجاري دفعها استناداً إلى مؤشر أسعار الاستهلاك الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي العائد إلى السنة المنصرمة، وتُعدّل هذه المعاشات بنفس النسبة.
 
يستحق المعاش التقاعدي عند توفّر الشرطين الآتيين: بلوغ المضمون السنّ القانونية للتقاعد، وأن يكون مشتركاً في نظام التقاعد لمدة ١٥ سنة، مع إمكانية الاستمرار بالعمل بعد بلوغ السنّ القانونية للّذين بلغوا سنّ التقاعد من دون أن يكونوا قد اشتركوا مدة ١٥ عاماً. أما في حال عدم توفّر هذين الشرطين فيُصفّى حسابه الفرديّ ويدفع دفعة واحدة."
 
ما هو مصير مَن يُصاب بعجز، ويفقد القدرة على العمل قبل التقاعد، أو الذي يُتوفّى قبل التقاعد؟
 
يشرح أبو ناصيف: "لحظ مشروع القانون معاشاً تقاعدياً للّذي يُصاب بعجز دائم وكليّ، جسديّ أو عقليّ أو نفسي فيخفّض قدرته على العمل بنسبة الثلثين، بشرط أن يكون مشتركاً في النظام مدّة ٣ سنوات بتاريخ ثبوت حالة العجز، وأن لا يكون العجز حاصلاً قبل دخوله في النظام. أمّا إذا كان العجز ناتجاً من حادث غير مهنيّ أو طارئ مرضيّ فتُخفّض مدة الاشتراك إلى ١٢ شهراً.
 
يُحتسب معاش العجز وفقاً للحساب الافتراضيّ المتراكم بشرط أن لا يقلّ عن أفضل الضمانتين المذكورتين سابقاً، وذلك بعد إضافة مدّة افتراضيّة لسنوات الاشتراك تمتدّ من اليوم التالي للعجز ولغاية بلوغ العاجز السنّ القانونية للتقاعد.
 
أما بالنسبة إلى المضمون المتوفّى، الذي اشترك في النظام مدّة ١٥ سنة، فيستحق المعاش التقاعدي لخلفائه، وهم الزوج أو الزوجة على قيد الحياة والأطفال الشرعيّون، أو المتوقع ولادتهم في فترة ٩ أشهر، أو المتبَنَّون قبل سنتين من الوفاة لغاية عمر ١٨ سنة أو ٢٥ سنة في حال تفرّغهم للدراسة، ومن دون تحديد سنّ بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصّة.
 
يُحتسب المعاش التقاعديّ للخلفاء على أساس الحساب الفرديّ المتراكم للمضمون المتوّفى بشرط أن لا يقلّ عن أفضل الضمانتين المشار إليهما أعلاه، وذلك بعد إضافة مدة افتراضية لسنوات الاشتراك تمتدّ من اليوم التالي للوفاة ولغاية بلوغ السنّ القانونية للتقاعد. أما في حال توّفي المضمون الذي يستفيد من معاش تقاعد أو معاش عجز فينتقل المعاش بنسبة ٨٠ في المئة ويخصّص منه ٤٠ في المئة للشريك و٤٠ في المئة للأولاد."
 
المستفيدون
 
هل يطبّق على جميع المضمونين المنتسبين حالياً إلى نظام تعويض نهاية الخدمة، وهل توجد إمكانية لتوسيع شموليّته؟
 
يلفت أبو ناصيف إلى "إمكانية التمييز في هذا الصدد بين ثلاث فئات من المستفيدين هم:
 
الخاضعون إلزامياً، وهم المضمونون الذين يدخلون إلى العمل بعد وضع القانون موضع التنفيذ، والمضمونون الذين هم في الخدمة بتاريخ وضعه في التنفيذ، ولم يبلغوا عمراً معيّناً (الأرجح ٤٤ عاماً).
 
الخاضعون اختيارياً، وهم المضمونون الذين تتوفر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعديّ، وتخطّوا السنّ المحدّدة للخضوع الإلزاميّ.
 
المشاركون اختيارياً، وهم من الفئات غير المنتسبة إلى الصندوق حالياً مثل اللبنانيين المقيمين في لبنان والعاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب العمل والأجراء غير الدائمين في الزراعة، واللبنانيين العاملين في الخارج، والمضمونين المنتسبين إلى نظام التقاعد، ولم يعدّ تتوفر فيهم شروط الخضوع، فيختارون دفع الاشتراكات وفقاً لعدة خيارات يحدّدها النظام."
 
تحدٍّ للضمان الاجتماعي
 
ولكن متى يدخل القانون حيّز التنفيذ؟ وما هي قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إدارته؟
 
يقول أبو ناصيف: "أنهت اللجنة الفرعيّة المنبثقة من اللجان المشتركة المكلّفة بدراسة هذا المشروع عملها، وكانت برئاسة الوزير السابق نقولا نحّاس، ومن المفترض أن يُعرض على اللجان المشتركة، وبعدها على الهيئة العامة للتصويت، وبدء تنفيذه فور إقراره، وبدء العمل على صدور المراسيم التنفيذية، وتصفية حسابات المشتركين في فرع نهاية الخدمة، ونقلها إلى نظام التقاعد، على أن يبدأ صرف معاشات التقاعد بعد سنتين من تاريخ إقراره .
 
التصويت على نظام التقاعد وإقراره هو فرصة جديدة لتطوير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبناء قدراته لكي يتمكّن من إدارة هذا النظام، لاسيما أن مشروع القانون يتضمّن بعض الموادّ التي تتعلّق بحوكمة الصندوق، من خلال تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة، واشتراط كفاءات وقدرات محدّدة في الأعضاء، وإدخال خبراء إلى مجلس الإدارة لرسم السياسات المالية وإعادة هيكلته، وفقاً لمبادئ الحوكمة الرشيدة ومواكبة التطوّر التكنولوجي في عمليّاته التشغيليّة.
والجديد في مشروع القانون هو إنشاء لجنة خاصة لاستثمار أموال الصندوق وفقاً للمعايير المعمول بها في صناديق الاستثمار العالمية.
 
سوف تنشأ لجنة استثمار لإدارة استثمارات الصندوق ترتبط بمجلس الإدارة، وتتمتّع بالاستقلال المالي والإداري، تتألف من ستة خبراء مستقلّين مؤهّلين، يُضاف إليهم المدير العام للصندوق، والمدير التنفيذي للاستثمار، من دون حقّ التصويت، مدّتها 6 سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة. يُختار الخبراء من لائحة يُعدّها مجلس الخدمة المدنيّة ممّن تتوّفر فيهم المؤهّلات العلمية والخبرات العملية.
تتولّى اللجنة إعداد ركائز الاستثمار، وسياسات الاستثمار، وإجراءاته، وسياسات المخاطر، وتضارب المصالح، والاستثمار الأجنبي، ومراجعة هذه السياسات سنويّاً، وإعداد خطط الاستثمار، ومراجعتها، واختيار القيّم على الأدوات المالية، ومديرو الأصول، فضلاً عن إعداد الأنظمة الداخليّة اللازمة لعمل وحدات الاستثمار.
 
أما عملية تنفيذ الاستثمارات فهي على عاتق الإدارة التنفيذية التي تتألف من المدير التنفيذي للاستثمار، ورؤساء وحدات الاستثمار (وحدة التنفيذ والتشغيل، وحدة الإدارة والمراقبة، وحدة إدارة المخاطر) ومديري الأصول.
 
مهمة الإدارة التنفيذية للاستثمار الموافقة على المعاملات الاستثمارية، وتنسيق أنشطة الهيكلية التنفيذية جميعها للاستثمار، ووضع الخطة السنوية للاستثمار. تتمّ عمليات الاستثمار من خلال مديري أصول خارجين، تختارهم لجنة الاستثمار بناء لتوصية الإدارة التنفيذية من المؤسّسات المالية والشركات المؤهّلة والمرخّصة. ويكون مدير الأصول والعاملون لديه مؤتمنين على الأموال، ولا تُعتبر أصول الصندوق ملكاً له. ويتحمّل كذلك مسؤوليّة قانونيّة عن الأضرار التي تنجم عن عدم أدائه مسؤولياته. يُلزم القانون مدير الأصول والعاملين لديه بتوفير عقود التأمين الملائمة بهدف حماية الصندوق من الخسائر الناتجة من التزوير والتصرفات غير القانونية.
 
بالنسبة إلى القيّم على الأدوات المالية فهو مؤسّسة أو مركز ماليّ متخصّص، يتمّ اختياره من لائحة تُعدّها هيئة الأسواق المالية ليكون قيّماً على الأدوات المالية للصندوق، ومسؤولاً عن الحفظ الآمن للأصول والصكوك والقِيم والأوراق المالية الواقعة تحت إدارته. يتوّلى تنفيذ المعاملات المطلوبة من قبل الإدارة التنفيذية للاستثمار في ما يتعلّق بأعمال الاستثمار الداخليّة التي تُدار بوساطة وحدات الاستثمار أو معاملات الاستثمار الخارجية التي تُدار بوساطة مديري الأصول".
 
 
 
نظام مرحليّ اختياري
 
وبالنسبة إلى مصير مَن سحب تعويضه خلال السنوات الثلاث، أو مَن سيسحب تعويضه خلال السنوات اللاحقة، قبل البدء بتنفيذ القانون، يوضح: "حاولنا إيجاد حلول في السابق، وقد اقترحنا فكرة صرف التعويض على أساس 3 الآف ليرة، ثمّ 8 الآف ليرة، وهو السعر المحدّد من مصرف لبنان، وتواصلنا مع وزارة المالية ومصرف لبنان لتأمين التمويل اللازم. كذلك طرحنا فكرة دعم تعويض نهاية الخدمة أسوة بما تمّ من دعم للموادّ الغذائيّة والمحروقات وغيرها. لكننا لم نلقَ آذاناً صاغية من المسؤولين، للأسف، ولم يتجاوب أحدٌ مع هذا الطرح، بالرغم من الوعود التي تلقيناها في هذا الصدد. لذلك، حاولنا مجدّداً طرح مبادرة جديدة ألا وهي نظام مرحليّ يستمرّ لسنوات محدّدة بثلاث أو خمس سنوات على الأقلّ لحين بدء تنفيذ نظام التقاعد؛ وذلك بالتعاون مع الفريق الإكتواري لمنظمة العمل الدولية، الذي أعدّ الدراسة الإكتوارية الخاصّة بنظام التقاعد، وهذا الترتيب الموقّت يقوم على استبدال تعويض نهاية الخدمة الذي حصل عليه المضمون منذ ثلاث سنوات على الأكثر أو الذي سوف يحصل عليه لاحقاً، بمعاش تقاعديّ مدى الحياة.
 
الجدير ذكره أن التمويل سوف يكون من خلال أصحاب العمل، فتُزاد الاشتراكات لفرع نهاية الخدمة بنقطة ونصف. هذه الزيادة على الاشتراكات سوف تحلّ مكان التسوية التي كان يدفعها صاحب العمل لدى تصفية تعويض نهاية الخدمة للمضمون الذي اختار استبدال تعويضه بمعاش مدى الحياة.
 
هذا المشروع سيكون اختيارياً وليس إلزامياً، وسوف يطبّق فقط على المضمونين الذين يصفّون تعويض نهاية الخدمة بداعي بلوغ سنّ التقاعد في حال طلبوا ذلك، مع إمكانية أن يشمل حالات تصفية التعويض بداعي العجز أو الوفاة".
 
ويختم أبو ناصيف: "وضعنا التصوّر الأوليّ للمشروع والدراسات المالية، وحدّدنا تكلفة هذا المشروع، ورفعناه إلى وزير العمل. وهو يناقش اليوم في لجنة المؤشر، التي تضمّ أطراف الإنتاج الثلاثة، أصحاب العمل والعمّال والدولة. وفور الموافقة من قبل أطراف الإنتاج على المشروع سوف نضع النصوص القانونية اللازمة لإقراره والبدء بتنفيذه."
 
يكاد يكون لبنان الدولة الوحيدة في المنطقة، وبين 16 دولة من أصل 179 دولة في العالم لم تضع بعد برنامج تقاعد يضمن الحماية للعمّال في حالة الشيخوخة والعجز والوفاة. ولعلّ هذا التقصير المتعمّد ساهم في السابق، واليوم هو الحافز على تشريع أبواب الهجرة أمام الشباب.
 
وحبّذا في هذه المرحلة لو تنصبّ جهود المسؤولين نحو تسريع إقرار هذا النظام الذي يُعدّ ضرورة ملحّة، لعلّهم يكفرّون عمّا ارتكبوه.