الأربعاء - 17 نيسان 2024

إعلان

تقييم المصارف يُحدّد مَن سيستمر ومَن سيزول... ضاهر لـ"النهار": لتطبيق القوانين وعدم تحميل المودعين سوء الإدارة

المصدر: "النهار"
Bookmark
عسكري في الجيش أمام صراف آلي (أرشيفية).
عسكري في الجيش أمام صراف آلي (أرشيفية).
A+ A-
تضمّنت "خطة التعافي" التي وضعتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تقييما لـ14 مصرفا لتحديد حجم حاجات إعادة رسملتها وتحليل بنية الودائع وهيكليتها بمساعدة شركات دولية متخصصة، وصولا الى "حلّ المصارف غير القابلة للاستمرار" بحلول تشرين الثاني 2022. ولكن كيف يتم التعاطي مع المودعين في حالة المصارف غير القابلة للإستمرار؟ وماذا عن تبعات شطب التزامات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية، اي شطب جزء كبير من الودائع؟ خلافاً لما يحاول البعض تظهيره وتسويقه تضليلاً، فإن مسألة تطبيق القوانين المصرفية المرعية الإجراء في حالتي توقف المصارف عن الدفع (القانون الرقم 2/67 تاريخ 16/01/1967) أو وضع اليد (القانون 110 تاريخ 7/11/1991 المعطوف على القانون 28/67 تاريخ 9/5/1967)، في انتظار إقرار خطة إعادة هيكلة متكاملة لكل القطاع ضمن خطة تعافٍ واضحة المعالم بحيث لا تؤدي إلى "تطيير الودائع واختفائها واقتصار التعويض على مبلغ زهيد تسدده المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، وذلك إذا ما جرى تطبيق القوانين المشار اليها أعلاه بموضوعية وتأنٍ وشفافية وصدق"، بحسب رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين الدكتور كريم ضاهر، وعلى أن يكون ذلك بموازاة التزام الدولة المطلق والنهائي بحماية تلك الودائع، أو بالأحرى ما تعذّر تحصيله عن طريق تلك القوانين تطبيقاً للدستور، إذ إنه لا يُسمح باقتطاع جزء من الودائع أو تحويلها جبرياً إلى العملة الوطنية بأسعار صرف أدنى عملاً بأحكام الفقرة (و) من مقدمة الدستور لجهة كفالة الملكية الخاصة، وكذلك المادة 15 منه التي تنص على أن "الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن يُنزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً".  أما من حيث القوانين المصرفية، فيذكر ضاهر أنها "تعتمد التطبيق التدريجي للإجراءات بحيث أنه فور ثبوت توقف أحد المصارف عن الدفع، أو في حال لم يعد في وضع يمكّنه من متابعة أعماله، يترتب على حاكم مصرف لبنان أن يطلب من المحكمة المختصة تطبيق أحكام أحد هذين القانونين على المصرف المذكور. ووفقاً للقانون 2/67، يحق لكل مصرف أن يطلب من المحكمة المختصة تطبيق أحكام هذا القانون عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 459 من قانون التجارة. كما لكل دائن أن يطلب من المحكمة المختصة تطبيق أحكام هذا القانون في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 489 من القانون عينه". في البدء يصار إلى تنحية وعزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، اضافة إلى مفوضي المراقبة وسائر الاشخاص الذين تولوا ادارة او مراقبة اعمال وحسابات المصرف او التوقيع عنه خلال فترة الثمانية عشر شهراً السابقة لتاريخ...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم