الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

حمية: 5 اقتراحات قوانين معجلة لا تمسّ بجيوب المواطنين منها زيادة رسوم السفر

المصدر: "النهار"
وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية.
وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية.
A+ A-
أعلن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أنّ "خمسة اقتراحات قوانين معجلة مكررة تدرج على جدول أعمال أوّل جلسة نيابية تشريعية كقوانين إصلاحية بإمتياز، رافدة للخزينة بمئات ملايين الدولارات ومن دون المساس بجيوب المواطنين مطلقاً".
 
وأشار إلى أنّه "منذ تشكيل الحكومة في أيلول من العام 2021 وتسلمنا لمهام وزارة الأشغال العامة والنقل، ونظراً للأوضاع العامة التي تمرّ بها البلاد، رفعنا شعاراً بأنّ نهضة لبنان هي من نهضة مرافقه، وبأنّ تحسين الخدمات وإيجاد أخرى جديدة فيها، لم تكن موجودة من قبل وصولاً إلى زيادة إيراداتها، هي أركان ثلاث لا بدّ من العمل على تنفيذها".
 
ولفت إلى أنّ المرافق العامة التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة متشعبة، وتتنوع في قطاعات عدّة منها: المرافئ، المطار، النقل الجوي والبري والبحري إضافة ىسكك الحديد، وغيرها... وبناء عليه، فإنّ العمل على تفعيلها، يمكنه تحقيق الهدف المنشود والمشار إليه أعلاه".
 
وقال: "من اليوم الأوّل في الوزارة، بدأنا بدراسة واقع هذه المرافق، ليتبين لنا بأنّ كثر منها يمكن استثمار طاقاتها التشغيلية إلى درجات أعلى مماهي موجودة عليه، وكما في حال قطاع المرافئ والمطار... والهدف يبقى دائماً زيادة إيرادات الخزينة العامة، وذلك بغية تحصين القرار السيادي للدولة اللبنانية".
 
وشدّد على أنّه "انطلاقاً من هذه الرؤية بدأنا العمل في الوزارة على إعداد مشاريع قوانين تعنى بتفعيل هذه المرافق، بحيث تمّ إعداد خمسة مشاريع قوانين اعتبرناها ضرورية لتحقيق ما نصبو إليه.
1- تعديل جداول رسوم المرافئ والمنائر والمطارات الواردة في الجدول الرقم (9) الملحق بقانون موازنة العام 2019 .
2- تعديل المادة الأولى من القانون الرقم 90 تاريخ 10/9/1991 والمتعلق بفرض رسم خروج على المسافرين بطريق الجو او البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين.
3- تعديل المادة 35 من القانون الرقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 ( الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020 .
4- تعديل المادة 72 من القانون 326 الصادر بتاريخ 28/6/2001 ( موازنة العام 2001 ) الرسم المستوفى لقاء استعمال صالونات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.
5- تعديل الفقرة 2 من المادة 178 من القانون الرقم 243 / 2012 ( قانون السير الجديد)".

وأعلن أنّه "لم تكن مشاريع القوانين أعلاها متأتية من فراغ إنما كان لكلّ منها أسباباً موجبة تترواح بين بلوغ نسبة التضخم المالي مستويات قياسية لم تشهدها الدولة اللبنانية من قبل، مترافقةً مع تدني قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية لتصبح معها الخدمات في بعض المرافق غير متناسبة مع قيمة كلفة التشغيل، هذا إضافة إلى أنّ التعديلات المطلوبة تؤمن استمرارية الخدمات في مرافق أخرى بحيث أنّ عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى توقفها عن العمل. ومن الأسباب الموجبة أيضاً أنّ بعض الرسوم التي تتقضاها بعض المرافق لا زالت تحتسب على سعر الصرف الرسمي والبالغ 1500 ليرة لبنانية في حين أنّ النفقات التي تصرف على تشغيل هذه المرافق أصبحت على سعر الصرف الموازي، ما خلق فجوة كبيرة بين الإيرادات والنفقات، وكذلك الأمر بالنسبة للرسوم التي تتقاضاها شركات الطيران من المسافرين والتي تبلغ نحو الـ33 دولاراً فريش، بينما القانون الحالي لا يزال يجيز لها بأنّ تفي الدولة رسماً يبلغ الخمسين ألف ليرة لبنان، أيّ ما يوازي أقلّ من دولارين على سعر الصرف الموازي. أمّا المتبقي من المبلغ المذكور، فيكون من حصة الشركات المذكورة. وهذا بحدّ ذاته يشكل إجحافاً بحق المالية العامة للدولة".
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم