الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

قيمة رسم الطابع المالي على أساس سعر السوق

المصدر: "النهار"
نموذج من الطوابع المالية اللبنانية.
نموذج من الطوابع المالية اللبنانية.
A+ A-
في 10 كانون الثاني الجاري، أصدر مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة مذكرة تلحظ في موضوعها الاساسي التذكير بأحكام المادة 17 من قانون رسم الطابع المالي. فالمادة 17 من هذا القانون تلحظ، من أجل تحديد الرسم النسبي، تحويل المبالغ المذكورة في الصكوك والكتابات بعملة أجنبية الى العملة اللبنانية على اساس سعر الصرف الاجنبي الذي كان رائجا في السوق الحرة في اليوم السابق لتاريخ نشوء الحق بالرسم، ما عدا المبالغ المذكورة في المستندات المقدمة للدائرة المالية المختصة فتُحتسب على اساس سعر الصرف الرائج في تاريخ تقديمها. وحيث إن مصرف لبنان يصدر يوميا المبالغ المتداولة وسعر التداول على منصة "صيرفة"، لذلك ذكّر مدير الواردات في وزارة المال - دائرة الضرائب غير المباشرة والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات، بوجوب الالتزام بأحكام هذه المادة، على ان يتم اعتماد سعر صرف الدولار الاميركي على اساس السعر المتداول في السوق على منصة "صيرفة".

وبلغة أسهل، ان المذكرة التي أصدرها مدير الواردات في وزارة المال يشير فيها الى ضرورة تحصيل قيمة رسوم الطوابع المالية على العقود التي يتم إبرامها بالعملات الاجنبية بالليرة اللبنانية مع اعتماد سعر صرف العملة الاجنبية المحدد على منصة "صيرفة"، حيث تؤكد مصادر وزارة المال انه لا يمكن مخالفة القانون لناحية إستيفاء قيمة رسم الطابع المالي على اي عقد موقع تكون قيمته بالعملة الاجنبية بسعر غير سعر الدولار المحدد على منصة "صيرفة"، واعتماد سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد لتحديد قيمة الطابع المالي على عقود موقعة بالدولار الاميركي او اي عملة أخرى، يعدّ مخالفة لقانون رسم الطابع المالي وتحديدا المادة 17. فالعقود التي توقع بالليرة اللبنانية تستحق عليها رسوم يتم إستيفاؤها على اساس سعر الصرف الرسمي الحالي، أما العقود الموقعة بالدولار الاميركي او بعملة اجنبية أخرى فتستحق عليها رسوم يتم إستيفاؤها لمصلحة خزينة الدولة على شكل طوابع مالية، لكن قيمة هذه الطوابع تحدد بالليرة اللبنانية على اساس سعر صرف السوق، وحاليا يمكن اعتماد سعر منصة "صيرفة" الذي يعتمده مصرف لبنان.

هذه تفاصيل المادة 17 من قانون رسم الطابع المالي وآلية استيفاء قيمة رسم الطابع للعقود الموقعة بالليرة اللبنانية او بالدولار الاميركي. وفي تطور لافت، قرر وزير المال تعليق العمل موقتا بالمذكرة الرقم 2/ص2 تاريخ 10 كانون الثاني 2022 الصادرة عن مدير الواردات، على أن يتم البحث فيها ضمن خطة اقتصادية وضريبية متكاملة تلاقي تطلعات اللبنانيين وتخرجهم من أزمتهم الحالية، حيث اعتبر الوزير خليل ان قراره يأتي خدمة للمصلحة العامة، وحرصا منه على الأوضاع المعيشية للبنانيين.


الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم