الأربعاء - 24 نيسان 2024

إعلان

بيرم يُعيد العمل ببطاقة شهادة العمل

المصدر: "النهار"
وزير العمل مصطفى بيرم.
وزير العمل مصطفى بيرم.
A+ A-
أصدر وزير العمل مصطفى بيرم، اليوم، قراراً  أعاد بموجبه العمل ببطاقة شهادة العمل المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم الرقم 8352 تاريخ 30/12/1961، وطلب هذه البطاقة متاح لجميع العمال اللبنانيين وبمقتضاه سيصار إلى دراسة واقعة العمالة اللبنانية من المؤسسة الوطنية للاستخدام ودائرة المعلوماتية في وزارة العمل بحيث يحصى أعداد اللبنانيين في كل مهنة من المهن وتوضع الاحصاءات بين يدي أصحاب العمل ليكون للعامل اللبناني الأولوية في التوظيف. وقد تمّ اليوم تسليم أوّل شهادة عمل إلى معلم الألمنيوم خليل علامة.

وفي ما يلي نصّ القرار:

المادة الأولى: يمنح العمّال اللبنانيون شهادة العمل وفق النموذج المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية: تقدّم الطلبات مباشرة إلى وزارة العمل، مصلحة القوى العاملة أو بواسطة الدوائر الإقليمية وفق نموذج معدّ سلفاً ملصق عليه طابع أميري ومرفق بالمستندات الآتية:
1 - إفادة سكن.
2 - صورة عن الهوية أو إخراج القيد
3 - صورة شمسية
4 - ما يثبت ممارسة العمل أو المهنة، وذلك من خلال ضم الوثائق الآتية أو ما هو متوافر منها:
- إفادة انتساب إلى النقابة.
- شهادة التخصص المهنية أو الدراسية أو الدورات التدريبية.
- إفادة من الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها تبين طبيعة عمله.
- إفادات الخبرة.
- إفادة من مختار المحلة يحدد المهنة أو العمل الذي يؤديه مقدم الطلب.
- أي مستند أو دليل يثبت ممارسة المهنة أو العمل.

المادة الثالثة: يعود للدائرة إحالة الطلب إلى التفتيش للتحقق من طبيعة المهنة التي يزاولها مقدم الطلب. تبدي مصلحة القوى مطالعتها وترفعه إلى الوزير بالتسلسل الإداري للتقرير.

المادة الرابعة: تبلغ نسخة عن شهادة العمل إلى المؤسسة الوطنية للاستخدام ودائرة المعلوماتية.

المادة الخامسة: تتولى دائرة المعلوماتية والمؤسسة الوطنية للاستخدام جمع وإحصاء العمال الحائزين على شهادات عمل، وتزويد أصحاب العمل أسماء العمال بناء على الطلب ووفقاً لنوع العمل المطلوب".
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم