الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

الفرق بين مجلس الوزراء والحكومة!

المصدر: "النهار"
Bookmark
مجلس الوزراء في بعبدا (أرشيفية، نبيل اسماعيل).
مجلس الوزراء في بعبدا (أرشيفية، نبيل اسماعيل).
A+ A-
حكمة أبو زيد من الواضح، والمؤكد، أن الجدل الدستوري بشأن دستورية ان تتولى الحكومة المستقيلة صلاحيات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المنتهية ولايته الدستورية منذ الاول من شهر تشرين الثاني الجاري، سيبقى سيد الساحة السياسية اللبنانية، وشاغل أفكار عدد لا بأس به من الناس داخل لبنان وخارجه. وستبقى الاجتهادات والتفسيرات تهطل على اللبنانيين "كوابل من سجّيل" دعماً لرأي هذا الفريق وتسفيهاً لرأي الفريق الآخر. والملاحظ أن الآراء، كلها، تتمحور حول ثلاث مواد من الدستور تتحدث عن نصاب الجلسات وخلوّ سدة الرئاسة الاولى، لأي علّة كانت، وعن دستورية ان تمارس الحكومة الميقاتية، صلاحيات رئيس الجمهورية، وكالةً، الى حين انتخاب رئيس جديد. وتبرز المواد 32 و62 و64 من الدستور في طليعة اهتمامات المجتهدين والشارحين الدستوريين لتغليب رأي على آخر في هذه المعمعة الجدلية. وفي قراءة هادئة، عقلانية، غير متحيزة أو منحازة لأي جهة سياسية، يظهر أن المادة 34 من الدستور جزمت بأن "لا يكون اجتماع المجلس (النيابي) قانونيا ما لم تحضره الاكثرية من الاعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الاصوات ...". وبالاستناد الى هذا النص قال رئيس المجلس نبيه بري: "تصوروا ان يُنتخب رئيس جمهورية بـ 33 صوتا..."، وهو محق في قوله لو لم يكن تفسيره لهذه المادة منقوضاً بنص المادة 49...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم