الثلاثاء - 23 نيسان 2024

إعلان

دراسة قانونية لقرارات المحقق العدلي في ملفّ انفجار مرفأ بيروت

المصدر: "النهار"
Bookmark
تساءل بعض السياسيون عمّا إن كان المحقق العدلي المذكور ينفّذ سياسات انتقامية بدل فرض العدالة (النهار).
تساءل بعض السياسيون عمّا إن كان المحقق العدلي المذكور ينفّذ سياسات انتقامية بدل فرض العدالة (النهار).
A+ A-
المحامي صائب مطرجي 1- تسلّم المحقق العدلي طارق بيطار ملفّ تفجير مرفأ بيروت من سلفه المحقق العدلي فادي صوان – الذي صدر قرار بردّه عن محكمة التمييز الجزائية.2- اتّخذ المحقق العدلي بيطار عدّة قرارات أحدثت اعتراضات ولغطاً كبيراً لدى رجال القانون في لبنان، وأهمّها ادّعاؤه بحق رئيس مجلس الوزراء المستقيل حسّان دياب وأربعة وزراء سابقين...3- بعض السياسيين تساءلوا عمّا إن كان المحقق العدلي المذكور ينفّذ سياسات انتقامية بدل فرض العدالة، مشكّكين بحياديته ولا سيما عدم ادّعائه على قائدَي الجيش والمخابرات وغيرهما من المسؤولين الأمنيين...4- في هذه الدراسة سوف نفنّد ادّعاءات وتحقيقات المحقق العدلي وأين أصاب وأين أخطأ، وفقاً للدستور والقوانين المرعيّة الإجراء، ولماذا لم يلاحق رئيس الجمهورية، وكيف وأين تتمّ ملاحقته؟ وهل يمكنه الادّعاء على رئيس الحكومة؟ أولاً: في ملاحقة رئيس الجمهورية:تنصّ المادة /60/ من الدستور اللبناني على ما يلي:"لا تبعة على رئیس الجمهوریة حال قیامه بوظیفته إلّا عند خرقه الدستور أو في حال الخیانة العظمى. أمّا التبعة فی ما یختصّ بالجرائم العادیة فهي خاضعة للقوانین العامّة، ولا یمكن اتّهامه بسبب هذه الجرائم أو لعلّتي خرق الدستور والخیانة العظمى إلّا من قبل مجلس النوّاب بموجب قرار یصدره بغالبیة ثلثي مجموع أعضائه ویحاكم أمام المجلس الأعلى المنصوص علیه في المادة الثمانین".إذن لا سلطة للقضاء العدلي لاتّهام رئيس الجمهورية ولا لملاحقته ولا محاكمته بل تعود سلطة الاتّهام والملاحقة إلى مجلس النوّاب والمحاكمة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.وإذا ما أراد البعض ملاحقة رئيس الجمهورية فإنّ ذلك يمكن أن يتمّ عند الادّعاء بخرق الدستور أو الخيانة العظمى أو حتى الجرائم العادية. ويكون الادّعاء في هذه الحالة من قبل نوّاب يمثّلون خُمس أعضاء المجلس النيابي على الأقلّ (5/1) (القانون رقم 13/90).ثانياً: في ملاحقة رئيس مجلس الوزراء والوزراء:ادّعى المحقق العدلي على رئيس مجلس الوزراء المستقيل حسّان دياب، كما ادّعى على أربعة وزراء سابقين بجناية القتل بالإهمال القصدي وجرائم الإهمال... فهل أصاب في هذا الادّعاء أم خالف الدستور والقوانين؟تنصّ المادة /70/ من الدستور على ما يلي:"لمجلس النوّاب أن یتّهم رئیس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخیانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة علیهم...".وتنصّ المادة /71/ من الدستور على ما يلي:"یُحاكَم رئیس مجلس الوزراء والوزراء المتّهمون أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".وتنصّ المادّة /18/ من...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم