الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أم المجلس العدليّ هو صاحب الصلاحية؟

المصدر: "النهار"
Bookmark
من محيط مرفأ بيروت (نبيل إسماعيل).
من محيط مرفأ بيروت (نبيل إسماعيل).
A+ A-
المحامي بسّام العنيسي* أهمية المسألة تعاظمت بعد ان اصدر المحقق العدلي مذكرة توقيف بحق النائب علي حسن خليل: سقطت الحصانة بين دوري المجلس، فلم يعد الاذن المسبق من المجلس لازما ولم يبق لهذا الاخير الا  التجرّؤ في الاجواء الشعبية الراهنة على توقيف ملاحقة باتت سارية: إيصاد الباب بوجه القاضي وقد فُتح، على مصراعيه. بالفعل نصت المادة 40 من الدستور على انه "لا يجوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية (...)"، إنما  الاجراءات هذه تبقى سارية خلال الدور اذا اتخذت قبل انعقاده. الامر قد كرسه النظام الداخلي للمجلس في المادة 97 منه وقد لحظت: "اذا لوحق النائب ...خارج دورة الانعقاد ... تستمر الملاحقة في دورات الانعقاد اللاحقة دون حاجة الى طلب اذن المجلس...". هذا ولم يبتكر النظام الداخلي، بهذا الصدد، بل واكب الاجتهاد المعمول به في القوانين التي تشارك لبنان في مصدرها؛ هكذا مثلا جاء في وجيز القانون البرلماني الصادر عن غرفة الممثلين البلجيك ما يلي: L’arrestation ou les poursuites entreprises en dehors de la session peuvent être poursuivies après l’ouverture de la session sans que l’accord de l’assemblée soit requis . وقد استشهد الوجيز بمحكمة التمييز: Cass. 17 décembre 1991, Pas. 1992, 307-309 ; J. VANDE LANOTTE et G. GOEDERTIER, l.c., 25 أما وقد باتت الورقة هذه في كمّ المحقق العدلي واحتدم الصراع لم يعد من بدّ من البت في الحجة التي ما فتئ المدعى عليهم يطلقونها : هل ان الصلاحية في النظر في الجرائم التي يتهم بها الوزراء السابقون من صلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحيث ان المحقق العدلي قد تخطى صلاحيته؟ أ – في انعدام صلاحية المجلس الاعلى للنظر في اخلال الوزير السابق بالموجبات التي ترتبت عليه خلال تنكبه الوزارة في حال ان الاخلال هذا قد ادى الى انفجار المرفأ (او حال دون تلافيه) . يستند المدعى عليهم الى المادة 70 من الدستور في انها لحظت أن "لمجلس النواب ان يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء ... بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم..."، والى المادة 71 منه وقد تابعت بأن "يحاكم رئيس مجلس الوزراء او الوزير المتهم امام المجلس الاعلى". قيل صدّاً لهذه الحجة ان طبيعة الاخلال بالوظيفة غير جزائية خلافا للافعال التي ادت الى انفجار المرفأ، وان صلاحية المجلس الاعلى لا تطال الافعال الجزائية ؛ وقد جاء في صيغة صدّ اخرى انْ بلى الاخلال جريمة انما لا يختص بالنظر فيه المجلس الاعلى إلا عندما يكون سياسيا.  ليس هناك من شك في ان الاخلال بالوظيفة جريمة؛ قبل ان أثبت نهائيا في ما بعد طابعه الجرمي، أتساءل: الا تقول المادة 70 ان مجلس النواب "يتهم" رئيس مجلس الوزراء والوزراء باخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، ثم المادة 71 ان يحاكم امام المجلس الاعلى...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم