الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

انفجار المرفأ والعدالة المتشظّية

المصدر: "النهار"
Bookmark
أهالي ضحايا تفجير المرفأ أمام قصر العدل (نبيل اسماعيل)
أهالي ضحايا تفجير المرفأ أمام قصر العدل (نبيل اسماعيل)
A+ A-
سليم جريصاتي مذهول هو من تبوأ يوما حقيبة العدل وكان او لا يزال محاميا او قاضيا. أساس الملك قالوا، وان كان هو بخير كان الوطن بخير وان غدر به القدر او البشر، فصل العدل ليس من فصول المناخ، اذ هو دوما ربيعي، او هكذا يجب ان يكون، تعبق فيه ومنه نسائم الوئام والاطمئنان.ان العاصفة التي ضربت هذه السلطة التي ترنو بجوارحها الى استقلالية تبدو اليوم كأنها سراب في صحراء قاحطة، هدمت او تكاد اعمدة الهيكل الذي يلجأ اليه المتظلمون الذين ينشدون عدالة الارض.انصاف آلهة قالوا عنهم، وهكذا عهدناهم قضاة لبنان عن كثب في ازمنة غابرة، وليست ببعيدة، ولم يرد في ذهننا يوما انهم قد يصبحون فرّيسيين يقودون حرب بقاء في ما بينهم، وترفع العامة في وجههم أسواط الغضب لطردهم من الهيكل. ألم ما بعد ألم، صادق، عميق، لا يلتام جرحه الا وقد سال دم غزير منه، في حين ان الامل يبقى بأن ينهض هذا الطائر الذي كان يوما محلقا وجميلا واصبح جهيض الجناح، من كبوة لا تضاهيها الا كبوة الدولة ذاتها بكل مفاصلها.من هذا المنطلق، يسيل حبر القلم انسيابيا بموضوعية وحيادية، ويدوّن ما يلي:أوّلاً: إنّ المجلس العدلي (المواد 355 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة)هو أعلى هيئة قضائيّة جنائيّة، ويتألّف من الرئيس الأوّل لمحكمة التمييز رئيساً ومن أربعة قضاة من محكمة التمييز أعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بأكثريّة الثلثين بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى. يعيّن في ذات المرسوم قاض إضافي أو أكثر ليحلّ محلّ الأصيل في حال وفاته أو تنحيته أو ردّه أو انتهاء خدماته، ما يفيد أنّ أعضاء المجلس العدلي قابلون للردّ، من جهة، وأنّ هذا المجلس هو هيئة غير قابلة للتعطيل، من جهة أخرى.سبق للهيئة العامة لمحكمة التمييز أن اتخذت أكثر من قرار بعدم إمكانيّة ردّ رئيس المجلس العدلي أو أحد أعضائه بحجّة أنّه ليس من اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز المحددة بنوده في المادة 95 من قانون أصول المحاكمات المدنيّة النظر بطلب ردّ قضاة المجلس العدلي (تمييز، هيئة عامة، قرار رقم 27 تاريخ 8/12/1995، كساندر، عدد 12، ص 76) وأنّ المادة 123 من القانون ذاته، التي تنصّ على تنحّي القضاة وردّهم، إنما حصرت إمكانيّة ردّ القضاة بقضاة الدرجة الأولى والاستئناف والتمييز، وأنّ المجلس العدلي ليس غرفة من غرف محكمة التمييز (تمييز، هيئة عامة، قرار رقم 17 تاريخ 20/3/1998، صادر في التمييز – هـ.ع. 1996/1998، ص 154).إلا أنّ الاجتهاد الأحدث للهيئة العامة لمحكمة التمييز قد أخذ بمبدأ جواز ردّ أعضاء المجلس العدلي عملاً بالمادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، واعتبر أنّ المرجع القضائي الصالح لبتّ طلب ردّ الأعضاء المذكورين، حيث لا يحدد القانون هذه المرجعيّة، إنما هو محكمة التمييز، وذلك بحجة أنّ المجلس العدلي مكوّن من قضاة في محكمة التمييز وأنّ النائب العام التمييزي يتولّى مهام الادّعاء في القضايا المحالة على المجلس العدلي ويبدي أيّ مطالعة أو طلب ويمثّل النيابة العامة أمام المجلس العدلي والمحقق العدلي، ما يفيد، وفق اجتهاد الهيئة العامة الأحدث المذكور، أنّ الفقرة الأخيرة من المادة 123 من قانون أصول المحاكمات المدنيّة التي تنصّ على أنّ المرجع الصالح لبتّ طلبات ردّ قضاة محكمة التمييز هو محكمة التمييز، إنما تنسحب بمفاعيلها أيضاً على رئيس المجلس العدلي وأعضائه، كما المحقق العدلي على ما سوف نبحث في معرض المقال هذا (تمييز، هيئة عامة – قرار رقم 38 تاريخ 25/11/2021).ثانياً : أما إذا تعذّر على الرئيس الأوّل لمحكمة التمييز أن يرئس هيئة المجلس العدلي لأيّ سبب كان، فيتولى رئاسته العضو المعيّن الأعلى رتبة، وذلك حتى زوال أسباب التعذّر أو تعيين رئيس أوّل جديد لمحكمة التمييز ولمجلس القضاء الأعلى بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بأكثريّة الثلثين الموصوفة بناءً على اقتراح وزير العدل.هذا ويتولّى النيابة العامة لدى المجلس العدلي النائب العام لدى محكمة التمييز أو أحد معاونيه، فيما يقوم بوظيفة قاضي التحقيق قاضٍ يعيّنه وزير العدل بقرارٍ منه بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى ويُسمّى «المحقق العدلي» وتُرفع يده عن الدعوى بإصدار قراره النهائي بمنع المحاكمة أو الإحالة على المجلس العدلي، ما لم يطلب منه النائب العام التمييزي إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ المتهم إن أغفل إصدارها، ولو كانت يده مرفوعة عن الدعوى.ثالثاً : ينظر المجلس العدلي في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم الواقعة على السلامة العامة والجرائم المنصوص عنها في قانون 11/11/1958، وهي الجرائم التي تتعلّق بالفتنة المسلّحة وإثارة الحرب الأهليّة والاقتتال الطائفي والقيام بالأعمال الإرهابيّة عن طريق الفعل أو الحضّ او التسهيل أو المؤامرة.رابعاً : تنتفي أيّة صلاحيّة للقضاء العسكري أو العادي عند إحالة الملف إلى المجلس العدلي التي تشمل ولايته القضائيّة المدنيين والعسكريين على السواء إنفاذاً لمرسوم الإحالة، وتُحال الدعاوى موضوع مرسوم الإحالة والتي هي قيد النظر أمام القضاءين العسكري والعادي إلى المجلس العدلي، وقبله الى...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم