الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

قانون تعديل بعض موادّ قانون الانتخاب المطعون فيه غير نافذ

المصدر: "النهار"
Bookmark
من جلسة لمجلس النواب (النهار).
من جلسة لمجلس النواب (النهار).
A+ A-
د. رزق زغيــب*نُشر في ملحق العدد 43 من الجريدة الرسمية تاريخ 3/11/2021 القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) الذي اعتُبر أنه بات نافذاً حكماً (وقد حمل الرقم 8).بغضّ النظر عن الإشكالية التي يطرحها التفسير المعتمد لمعنى النفاذ الحكمي للقوانين ووجوب نشرها التي نصّت عليها المادة 57 من الدستور في فقرتها الأخيرة المضافة، بعد تعديلات 21 أيلول 1990 بهدف ترتيب النتائج على عدم إصدار رئيس الجمهورية القانون أو ردّه خلال المهلة الدستورية الممنوحة له لذلك، لأن هذا التفسير يتعارض مع حصر صلاحية إصدار القوانين وطلب نشرها برئيس الدولة بموجب المادة 56 من الدستور، دون تعيين المرجع الصالح لتولي هذه الصلاحية غير القابلة للتفويض لدى تلكؤ صاحبها عن ممارستها، مما يقتضي معه إعطاء عبارات هذه الفقرة التفسير الذي ينسجم مع النصوص التي تسبقها، بحيث لا تفرغها من مضمونها، وتمنع تطبيقها معاً تطبيقاً متناغماً ومتآلفاً في ما بينها دون أي تعطيل أو استبعاد أو اجتزاء لأيّ منها، كما وإقلاع دوائر رئاسة الحكومة عن نشر قوانين لا تحمل تواقيع السلطات الدستورية المكلفة بعملية الإصدار وطلب النشر بحجة انقضاء المهلة الواجبة لذلك؛ إلا أنه يبقى أن هذه الممارسة، على فرض صحّتها، تبقى غير جائزة التطبيق في ما خصّ القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي طلب رئيس الجمهورية بعد إقراره من قبل مجلس النواب بتاريخ 19/10/2021، مستعجلاً إصداره، إعادة النظر فيه لأسباب ضّمنها مرسوم الإعادة رقم 8421 تاريخ 22/10/2021، وذلك لعدم تمكن مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 28/10/2021 من تحقيق الشرط الواجب لتجاوز حق النقض المعلق Droit de veto suspensif الذي يتمتع به رئيس الجمهورية على غرار إقرانه من رؤساء الدول سواء أكانت أنظمتها رئاسية أم برلمانية، والموروث من الأنظمة الملكية. هذا الشرط الذي نصّت عليه المادة 57 من الدستور والذي يقضي بإقرار القانون المطلوب إعادة النظر فيه، بعد مناقشته، بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً. وبالفعل فقد أوردت المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي اعتبر المجلس الدستوري في قراره رقم 4/2001 تاريخ 16/8/2001 أنه يحق له الاستئناس به "والعطف على موادّه خاصة إذا وجد فيها مرتكزاً لمبادئ أساسية في النظام الديموقراطي البرلماني الذي هو نظام لبنان السياسي عملاً بالفقرة "ج" من مقدمة الدستور"، أوردت هذه المادة معطوفة على المادتين 34 و36 من...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم