في معرض الانتخابات البلدية، وجواباً عن الأسئلة، ها إننا نختصرها بالآتي:
أولاً: الاشخاص الذين يحق لهم الاقتراع.
كل شخص لبناني أتمّ 21 سنة من عمره واسمه مدون في لائحة الناخبين وهو متمتع بحقوقه المدنية والسياسية، بما في ذلك الشخص الذي مضت عشر سنوات على تجنيسه.
ثانياً: في الأشخاص الذين لا يحق لهم الاقتراع ولا الترشيح للعضوية.
المحكومون بحرمانهم الحقوق المدنية، والمحرومون مؤبداً ومؤقتاً من الرتب والوظائف العمومية، والمحكومون بجناية وبإحدى الجنح الشائنة التي هي السرقة والاحتيال وإصدار شيك دون مؤونة وسوء الائتمان والاختلاس والرشوة والتهويل واليمين الكاذبة والاغتصاب والتزوير وشهادة الزور وجرائم الأخلاق العامة والمتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والإتجار بها، والمحجور عليهم قضائياً، والمحكومون بالإفلاس الاحتيالي أو التقصيري والمحكومون بالانتماء إلى جمعيات سرية والمحكومون بالتعدي على الحقوق والواجبات المدنية. الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية من مختلف الرتب غير المتقاعدين.
ثالثاً: الاشخاص الذين لهم حق الترشيح لعضوية المجالس البلدية.
كل شخص لبناني اتم 25 سنة من عمره وهو من مواطني البلدة ويحسن القراءة والكتابة.
رابعاً: الأشخاص الذين لا يحق لهم الترشح لعضوية المجالس البلدية
1- النواب والوزراء والقضاة والمختارون واعضاء الاختيارية. وظائف الدولة والمؤسسات العامة والبلديات (الاجير الدائم والمؤقت الخاضع لدوام الموظفين وقد ورد اسمه في عداد اجهزة الموظفين في القطاع العام وفي الانظمة الخاصة للقطاع العام). أصحاب الامتياز لمرفق عام في نطاق البلدية. عضوية ووظائف اللجان ذات المنفعة العامة، ما عدا افراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية.
2- للمذكورين أعلاه أن يترشحوا لعضوية المجلس البلدي اذا كان نظامهم الخاص لا يفرض عليهم الاستقالة المسبقة من الوظيفة، فإذا ترشّحوا ونجحوا فعليهم الخيار بين العضوية والوظيفة خلال اسبوعين، وإلاّ اقالهم المحافظ من العضوية.
أمّا اذا كان النظام الخاص لهؤلاء يفرض عليهم الاستقالة المسبقة قبل موعد الانتخابات فهم ملزمون بها، واذا ترشّحوا ونجحوا فإنّ انتخابهم يكون باطلاً بحكم القانون.
3- المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني والمحكومون بجناية أو بجنحة شائنة والمحكومون بجرائم الانتماء إلى الجمعيات السرية والمحجور عليهم قضائياً والمعلن إفلاسهم، حتى اذا انتخب أحدهم اعتبر مستقيلاً حكماً وبقرار من المحافظ.
4- في انتفاء صفات الأعضاء الناجحين: لا يصح أن يجتمع في المجلس البلدي الواحد الأب وأحد الأولاد، والزوج والزوجة، والأخوة والأخوات والعم وابن الأخ والخال وابن الأخت وزوج الأخت وزوج الأخ. واذا وجدوا، فعلى الأصغر سناً أن يستقيل،وإلاّ فإنّه يقال بقرار من القائمقام أو المحافظ في بلديات مركز المحافظة.
كما لا يصح للشخص الواحد أن يكون عضواً في بلديتين، إذ عليه أن يستقيل من إحداهما، وإلاّ أقيل، كما أعلاه.
خامساً: في أصول طلبات الترشيح لعضوية المجالس البلدية والطعن بالنتائج.
1- على المرشح لعضوية المجلس البلدي أن يصرّح بترشيحه لدى الكاتب العدل في القضاء يتضمّن اسمه واسم البلدية التي يريد أن يترشح عنها ويدفع رسمًا للكاتب العدل قدره عشرة آلاف ليرة، ثم تأميناً قدره خمسمائة الف ليرة لدى المحتسبية. ويحصل على التصريح اللازم من القائمقام. ويحق له استرجاع قيمة التأمين اذا رجع عن ترشيحه لدى الكاتب العدل خمسة أيام قبل موعد الانتخاب أو إذا فاز بالانتخاب أو نال 25% من أصوات المقترعين.
2- يقدّم تصريح الترشيح إلى القائمقام قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل. وعلى القائمقام أن يجيب بالموافقة خلال ثلاثة أيام، وإلاّ اعتبر ترشيحه مقبولاً.
3- إذا رفض القائمقام الترشيح، يحقّ للمرشح أن يعترض على الرفض لدى مجلس شورى الدولة خلال خمسة أيام. وعلى مجلس الشورى أن يفصل في الاعتراض خلال ثلاثة أيام، بالإيجاب أو بالرفض، وإلاّ اعتبر الترشيح مقبولاً.
4- في البلديات الواقعة ضمن قضاء مركز المحافظة، يقدّم الطلب للمحافظ لأن معاملات البلديات تكون من صلاحية المحافظ قانوناً.
5- خلال 15 يوماً من اعلان النتائج، يحق لكل مواطن الطعن في صحة الانتخابات لدى مجلس الشورى الذي له الصلاحيات الشاملة بالأصول الموجزة.
ختاماً، بعد أن وضع أبو حنيفة أصول الشرع الاسلامي بمطولاته العديدة، سئل عن رأيه فيها، فأجاب: إن الوئام أفضل منها جميعاً.
الأكثر قراءة
هل تستضيف برلين مجدداً بطلب من جهة محايدة مفاوضات غير مباشرة بعيدة عن الاضواء بين "حزب الله" وايران واسرائيل للتفاهم على انهاء حال الحرب بينها على غرار مفاوضات العام 2000 التي أدت الى إنهاء الاحتلال للجنوب في آيار من العام المذكور .
نبض