الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

بلاغ بمحاكمة عاجلة لطالبة مصرية... "حرّضت على الفجور"

المصدر: "النهار"
عبدالمنعم فهمي
بلاغ بمحاكمة عاجلة لطالبة مصرية... "حرّضت على الفجور"
بلاغ بمحاكمة عاجلة لطالبة مصرية... "حرّضت على الفجور"
A+ A-

قدّم الدكتور سمير صبري المحامي بلاغاً للنائب العام المصري، ضد طالبة بكلية الآثار، جامعة القاهرة، مطالباً بالتحقيق معها.

وجاء في البلاغ، الذي حصلت "النهار" على نسخة منه، أن الطالبة المصرية تُعد أحد أشهر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، المتعلقة بالفيديوات القصيرة "تيك توك"، و"لايكي"، وتستخدم أساليب منافية للآداب العام ومحرضة على الفسق والدعارة لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد في تقديم الفيديوات، ودعوتها بعض الفتيات إلى تقديم محتوى عبر أحد التطبيقات، وهو الأمر الذى يدر عليهن دخلاً بالدولار.

وأضاف البيان أن الطالبة حنين ظهرت فى أحد الفيديوات من منزلها، ودعت الفتيات إلى العمل من المنزل، والعائد المادي يصل إلى مئات الدولارات،

وتطلب من متابعيها وبخاصة الفتيات عمل فيديو "لايف" على تطبيق "لايكي" مقابل أموال كثيرة.

وقال البلاغ إن الطالبة اقترفت عديداً من الجرائم أبرزها جريمة التحريض على الفسق والفجور وعقوبتها في قانون العقوبات المادة 178: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية في مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".

ومن ضمن العقوبات التي تتعرض لها الطالبة، ما جاء في نص المادة 269 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي نصت على: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال".

ووفقًا للقانون: "فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكرراً "أ": " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع من طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وطالب صبري بإدراج الطالبة المصرية على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد والتحقيق في هذا البلاغ وتقديمها للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكانت الطالبة المصرية بكلية الآثار، قد تم تحويلها إلى التحقيق من جامعة القاهرة بعد نشرها مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو فيه الفتيات إلى الاشتراك في أحد التطبيقات للمراسلة عبر الكاميرا ونشر فيديوات بمقابل مادي، وهو ما اعتبرته إدارة الجامعة منافياً للقيم والتقاليد الجامعية، وبخاصةٍ جامعة القاهرة العريقة.

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم