مصرف لبنان يلزم شركات تحويل الأموال تسديد التحاويل بالليرة على سعر صرف السوق وتوضيح

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً وسيطاً يحمل رقم 13220 تاريخ 16/4/2020 موجهاً إلى المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية، يقضي بتعديل القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 الخاص بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية. وألزم التعميم المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي إلكتروني بالعملات الأجنبية وارد إليها من الخارج بالليرة اللبنانية، وفقاً لسعر السوق، على أن تبيع من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان العملات النقدية الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار إليها. وفي هذا السياق تؤكد مصادر مصرف لبنان ان هذا التعميم الأساسي رقم 149 الذي ينشئ مصرف لبنان بموجبه منصة إلكترونية، تضم إلى جانبه المصارف ومؤسسات الصرافة من الفئة "أ" فقط، تتولى التداول بالعملات الأجنبية النقدية ومنها بالدولار، ويتم من خلالها الإعلان عن أسعار التداول يومياً. وهذا التعميم الموجه إلى المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية وهي بالتحديد شركتا ويسترن يونيون وموني غرام وإلزامهما تسديد التحاويل التي تأتيهم من الخارج بالليرة اللبنانية على أن تقوم هذه الشركات ببيع من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان العملات النقدية الأجنبية الناتجة عن العمليات، بسعر صرف السوق، وتؤكد هذه المصادر أن هذا التعميم أتى بطلب من هذه الشركات.

أما تعميم مصرف لبنان الموجه إلى المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية فيأتي ليلزمها تسديد التحاويل من الخارج على سعر صرف السوق حالياً وهو عند 2600 ليرة استناداً إلى ما حددته جمعية المصارف يوم الأربعاء الفائت بانتظار بدء العمل بالمنصة التي لحظ إنشاؤها مصرف لبنان. وفي سياق متصل، تؤكد المصادر أن هذا التعميم يأتي بالتحاويل إلى لبنان عبر المصارف خاصة بعد أن أصدر مصرف لبنان التعميم 150 الذي يعطي المصارف إعفاءات استثنائية من الاحتياطي الإلزامي ومن توظيفات المصارف الإلزامية مقابل الأموال الجديدة أي الـ fresh money ملغياً كل الأعذار التي كانت تستخدمها المصارف لعدم إعطاء من تدخل حساباتهم أموال جديدة حرية التصرف بها والسماح لهم بسحبها كاملة وعدم اقتطاع أي جزء منها بحجة إيداعها في مصرف لبنان. فبعد أن أعفى مصرف لبنان كل الأموال الجديدة أي الـFresh Money، من اقتطاع أي نسبة مئوية أصبحت المصارف ملزمة تسديدها لصاحب الحساب ووفق رغبة المودع أو المحوِّل، وعدم تشاطر المصارف في حرمان صاحب الأموال من حرّية التصرّف بها. أما المصارف فكانت توافقت ضمنياً على ما يعرف بميثاق التضامن يجيز بمادته الأولى لعملاء المصارف الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية بما فيها السحوبات النقدية بالعملات الأجنبية والتحاويل إلى الخارج وأي عمليات مصرفية أخرى في حدود الأموال المتلقاة من قبل العملاء من الخارج في حساباتهم لدى المصرف أو المودعة نقداً في هذه الحسابات بعد تاريخ 17/11/2019.

ولاحقاً، أصدر مصرف لبنان ملحقاً بهذا القرار الوسيط، جاء فيه، "إنّ عمليات تسديد قيمة التحويلات الالكترونية الواردة من الخارج بالليرة اللبنانية يجب أن تتم بسعر السوق في يوم التسديد مهما كان السعر وليس بحسب السعر المثبت". وأوضح أنّ "كل ما يتم تداوله عن تثبيت سعر الصرف للتسديد التحويلات الالكترونية بالليرة غير صحيح".

كما وذكّر بإمكانية "العملاء الراغبون بالحصول على نقد بالدولار الأميركي استعمال الحسابات الخاصة التي تم فتحها في المصارف لهذه الغاية".