بعد قرار وزيرة الصحة المصرية بشأن كورونا… العزل بات إجبارياً والحبس للمخالفين (مستندات)

قررت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، إدراج "المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد"، إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية، الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك حسب القرار رقم 145 لسنة 2020، والذي بدأ العمل به بداية من أمس الخميس.

قرار وزيرة الصحة المصرية صدر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة أن إدراجه في قائمة القسم الأول من الأمراض المعدية المنصوص عليها في القانون يساعد على تطبيق أحكام المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية المنصوص عليها.

وتنص المادة العاشرة من القانون، على أنه يجوز لوزير الصحة أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات الآتية من الخارج، كما يصدر الوزير القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية.

وأوضحت المادة 12 منه، أنه إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة إلى طبيب الصحة المختص، وفي النواحي التي لا يتواجد فيها طبيب صحة يكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض.

وحدد القانون المسؤولين عن الإبلاغ عن حالات الاشتباه أو الإصابة، بالترتيب الآتي: كل طبيب شاهد الحالة، ربّ أسرة المريض أو من يعوله أو يؤويه أو من يقوم على خدمته، القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجوده في مكان منها، العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية.

ويمنح القانون مأموري الضبط القضائي سلطة عزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم، وخضوعهم لإجراءات العزل في المكان الذي تخصصه السلطات الصحية المختصة، كما أن لهم سلطة تطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغير ذلك، كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره ولهم أن يستعينوا برجال الأمن بحكم القانون.

وأجاز القانون لوزير الصحة، اعتبار جهة ما موبوءة بأحد الأمراض المعدية، وفي هذه الحالة يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك، ولها أن تمنع الاجتماعات العامة أو الموالد من أي نوع كان، وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة، وأن تزيل الأزيار وتغلق السُبُل العامة وترفع الطلمبات وتردم الآبار وتغلق الأسواق أو دور السينما والملاهي أو المدارس أو المقاهي العامة أو أي مؤسسة أو في مكان ترى في إدارته خطراً على الصحة العامة وذلك بالطرق الإدارية.

وبات أي مصري يخالف القرارت الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، سواء برفض تطبيق إجراءات العزل أو التهرب من الكشف أو التحليل أو تعمّد إخفاء حالته أو حالة مريض مصاب بفيروس كورونا، معرضاً للعقوبة بغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تتجاوز 100 جنيه، أو بالحبس مدة شهرين مع مصادرة الأشياء المستعملة في الجريمة.

وقد خضع القانون رقم 137 لسنة 1958 والذي صدر في عهد الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر، لتعديل بعض مواده بناء على القانون رقم 55 لسنة 1979، الصادر في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات.

وكانت أبرز التعديلات، المادة رقم 3 من القانون رقم 55 لسنة 1979، التي أضيفت إلى القانون رقم 137 لسنة 1958 مادة جديدة برقم "24 مكرراً"، والتي تمنح القائمين على تنفيذ هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.