الضمان رداً على نقيب الأطباء: لا تهاون في تحصيل أموال الصندوق
رداً على رفض نقيب أطباء لبنان شرف أبو شرف الانذارات التي وجهها الضمان الى عدد من الاطباء، أوضحت هيئة مكتب مجلس ادارة الضمان اثر اجتماعها امس، "أن الاطباء المقبولين لدى الصندوق يخضعون لقانون الضمان الاجتماعي بموجب احكام المرسوم رقم 4822 تاريخ 2 شباط 2001 المعدل بالمرسوم رقم 12374 تاريخ 30-4-2004". ولفتت الى انه "تطبيقا لهذا المرسوم تقوم الوحدات المختصة في الصندوق بتوجيه الانذارات للاطباء المتخلفين عن القيام بالواجبات التي نصت عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء.واشارت الى "ان الصندوق ومنذ بداية اخضاع الاطباء لأحكام قانون الضمان اتخذ قرارات تنظيمية عدة اعطتهم مهلا اضافية لدفع الاشتراكات لفترات تصل الى 5 سنوات، واجازت وضع زيادات التأخير في سند أخير بانتظار صدور قانون التقسيط والاعفاء منها الذي صدر بتاريخ 22-5-2006 رقم 753 من دون ان يبادر معظم الاطباء الى الافادة من هذه التسهيلات والاعفاءات"، واكدت "ان الصندوق، وبعد انتهاء العمل بأحكام القانون المذكور، اتخذ قرارات عدة قضت بإعطاء التسهيلات المماثلة لتلك التي اعطاها القانون والقرارات السابقة".
وإذ لفتت الى ان "تحصيل اموال الصندوق موجب قانوني لا يمكن التهاون فيه، طلبت هيئة المكتب من الاطباء الخاضعين لأحكام قانون الضمان، المبادرة الى تسوية أوضاعهم لأن ذلك يمثل الوسيلة الوحيدة لمعالجة الاشكالات العالقة".



