الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

العالم مربك والمحاكم إستنفرت..... ما مدى قانونية ودستورية قرارات ترامب؟

المصدر: "النهار"
العالم مربك والمحاكم إستنفرت..... ما مدى قانونية ودستورية قرارات ترامب؟
العالم مربك والمحاكم إستنفرت..... ما مدى قانونية ودستورية قرارات ترامب؟
A+ A-

شكلت القرارات والاوامر التي وقعها الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الايام الاولى من تسلمه مهماته في البيت الابيض حالة في الداخل الاميركي وعلى الصعيد العالمي. فهذه القرارات التنفيذية استهدفت أفراداً ودولاً ومنظمات ومؤسسات دولية، ما أثار جدلاً كبيراً على المستويين المحلي والدولي، وعلى رأسها القرار الذي قضى بحظر دخول اللاجئين والقادمين من سبع دول إسلامية الى الاراضي الاميركية. فما هي قوة قرارات كهذه؟ وهل القرار الأخير الخاص باللاجئين قانوني؟


يجيب المرجع الدستوري الدكتور بول مرقـص أن الأوامر التنفيذية أي الـ executive orders الصادرة تحت عنوان "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب"، هي بمثابة مراسيم رئاسية نص عليها الدستور الأميركي في مادته الثانية، وهي ملزمة قانوناً ولا تحتاج الى موافقة الكونغرس، لكنها تخضع للمراجعة القضائية، وغالباً ما استخدمها رؤساء أميركيون خصوصاً عندما يتعذّر عليهم إمرارها بقوانين. ولأن النظام في الولايات المتحدة هو رئاسي، فقد تم إعطاء الرئيس صلاحيات واسعة لاتخاذ أي تدبير قانوني يحفظ الأمن القومي والسلامة العامة. إلا أن هذا النظام قائم في الوقت عينه على مبدأ التوازن والمراقبة Checks and Balance System، ما يسمح بالرقابة القضائية على القرارات التي يتخذها الرئيس. فعلى رغم أن المواثيق العالمية لحقوق الإنسان أجازت تعليق بعض الحقوق موقتا حماية للأمن القومي والسلامة الوطنية ووفق شروط ضيقة ومحددة، إلا انها نصت أيضاً على مبدأ سامٍ هو مبدأ عدم التمييز. وقد تم الغاء قرارين تنفيذيين فقط حتى اليوم لتجاوزهما السلطة الرئاسية، الأول أصدره الرئيس هاري ترومان عام 1952، والثاني أصدره الرئيس بيل كلينتون عام 1995. وفي المقابل، فقد نقضت قراراً استئنافياً كانت قد فازت به ولاية تكساس تظلّماً من أمر تنفيذي للرئيس السابق باراك أوباما بحماية الوالدين الأجانب الذين ينجبون أولاداً على أرض الولايات المتحدة من الترحيل إذ يعتبرون حكماً أميركيين. وتالياً، بوسع الرئيس ترامب، بحسب مرقص، أن يتّخذ أي تدبير إجرائي يراه مناسباً للحفاظ على الأمن فيكون دستورياً، شرط ألا يتضمّن أحكاماً تمييزية تناقض التعديل الأول من الدستور (first amendment) والذي يمنع التمييز بسبب العرق او الدين او الجنس، أوالتعديل الخامس منه (fifth amendment) المتعلق بالحق في التقاضي، أو يتناقض مع اتفاقات دولية كاتفاق جنيف بشأن اللاجئين لعام 1951، الذي وان لم تبرم الولايات المتحدة إلا بروتوكوله عام 1967، إلا أنها ملزمة احترامه اذ إن النظام الدولي أصبح يرتكز عليها.
ويشير مرقص الى القانون الصادر عن الكونغرس عام 1965 والذي يكفل لجميع المهاجرين حقوقاً متساوية، ويمنع الرئيس من التمييز ضد المهاجرين بناء على البلدان التي يأتون منها. كما ينص على عدم التفضيل Favoritism، وهذا القانون ألغى قانوناً صادراً عام 1952 يمحض الرئيس حق تعليق دخول المهاجرين إلى البلاد.
ويضيف: "بالرغم من حفظ الصلاحية للرئيس باصدار قرارات تنظّم الهجرة إلى البلاد، حرصت المحكمة الفيديرالية العليا على التصدّي لكل قضية تمييز عنصري أو ديني أو تفضيل بين الأديان. ولكن ليس من سوابق مماثلة لما يُطرح اليوم تحديداً، إذ إن المحكمة العليا كانت قد نظرت إيجاباً في حالات تمييز فردية (كما في حالة شخص بلجيكي ماركسي منع من دخول الولايات المتحدة عام 1972)، بخلاف حالات التمييز ضد جنسيات من المهاجرين كما يحصل راهناً. لذلك انقسمت الآراء القانونية بين مؤيد ومعارض". مع العلم أن عدداً من المحامين والجمعيات تقدم بمراجعة أمام المحكمة العليا موضوعها عدم دستورية القرارات الصادرة عن الرئيس ترامب، إلا أنه من المتوقّع رد المراجعة من هذه المحكمة جرياً على اجتهادها التاريخي والمبدئي بردّ الطعون في قرارات مرتكزة إلى "سياسة الحكومة".
وقد حكم حتى اليوم 4 قضاة فيديراليين في كل من أليكساندريا وبوسطن ونيويورك وفيرجينيا ضد احتجاز الأشخاص في المطارات، لكنهم لم يتناولوا قرار الرئيس ترامب الذي ما يزال ساري المفعول. وأكد جهاز الأمن الداخلي الأميركي أنه لن يمتثل لجميع قرارات القضاة. أما في لبنان فقد طبق القرار أوتوماتيكيا منذ صدوره من خلال نظام دولي ممكنن Travel Information Manuel يرفض تلقائياً كل مسافر ممنوع من السفر، وأصبح يضم جنسيات الدول التي شملها الحظر، وهي إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال.





 

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم