الثلاثاء - 23 نيسان 2024

إعلان

هكذا علّل القرار الظنّي مسألة ملاحقة الأم الأجنبية في ملف خطف طفلي الامين

المصدر: النهار
كلوديت سركيس
كلوديت سركيس
هكذا علّل القرار الظنّي مسألة ملاحقة الأم الأجنبية في ملف خطف طفلي الامين
هكذا علّل القرار الظنّي مسألة ملاحقة الأم الأجنبية في ملف خطف طفلي الامين
A+ A-

اصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله اليوم قراره الظني في ملف خطف الطفلين لاهالا ونوح الامين في منطقة الحدث - الشويفات في 5/5/2016. واعتبر القرار ان فعل والدتهما المخلى سبيلها الاوسترالية سالي فولكنر طليقة علي الامين والد الطفلين، والبريطانيًين الموقوفَين آدام وكريغ م. والملاحق غيابيا الروماني سكورتو ب. والموقوف محمد ح. ح. يشكل جناية الخطف المعاقب عليها في المادة المادة 495 من قانون العقوبات . وتنص على عقوبة الحبس من ثلاث سنوات حتى 15 سنة. واعتبر فعل الموقوف خالد ر. ب. متدخلا بهذا الجرم.


ومنع المحاكمة عن الفريق التلفزيون الاوسترالي من جناية الخطف لعدم توافر عناصرها. وظن بهم بجنحة المادة 28 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم ابلاغ السلطات بالامر. وتنص على الغرامة. ورد طلبات لتخلية الموقوفين الاربعة بينهما البريطانيان، مسطرا مذكرة تحر دائم توصلا الى معرفة كامل هوية المدعى عليه احمد ح. تمهيدا لملاحقته اصولا.


وناقش القرار في حيثياته نقطة قانونية ادلى بها مدعى عليهم في هذا الملف بعدم شمول جرم الخطف المنصوص عليه في المادة 495 من قانون العقوبات الام والاب على ما جاء في اجتهاد محكمة التمييز. وانتهى القاضي عبد الله الى عدم الاخذ بهذا الاجتهاد لانه لم يرَ "امكانية لتطبيقه في هذه القضية للاسباب والتعليل الآتي:


اولا: ان الاجتهاد المذكور احال في التطبيق اقتباس المادة 495 من قانون العقوبات عن النص الاصلي للمادة 354 من قانون العقوبات الفرنسي، والتي كان القانون الفرنسي يمتنع عن تطبيقها على الاب والام معلّلا ذلك بالروابط الخاصة التي تربطهما ببعضهما من جهة وباولادهما من جهة اخرى، الا ان الاجتهاد المذكور قد اغفل ذكر المشترع اللبناني لكلمة "ابعد"، الواردة في مستهل المادة 395 حيث ذُكر من "خطف او ابعد قاصرًا" ، اذ اننا نرى ان عبارة "ابعاد القاصر" جاءت تحديدا وتوصيفا لتطبيقها على الاب وعلى الام لهذه الجهة ومن دون كلمة الخطف التي تطبق على سواهما من الغير، باعتبار انه بالفعل لا يمكن للاب او للام خطف اولادهما نظرا الى الروابط العائلية المذكورة في اجتهاد محكمة التمييز، ولكن باستطاعة احدهما ابعاد الولد القاصر عن الاخر لسبب ما او لآخر، بينما اي عملية ابعاد للاطفال من الغير تندرج تلقائيا تحت اطار كلمة الخطف.


ثانيا: ان اجتهاد محكمة التمييز لم يعالج موضوع الاشتراك الجرمي في عملية الخطف او الابعاد التي تحصل من قبل احد الوالدين للقاصر، كما هي الحال في الدعوى الحاضرة، وبالتالي فإن عدم تطبيق نص المادة 495 بحق الاب والام يؤدي بدوره الى عدم تطبيقها بحق المشتركين والمساهمين في الجرم، كون ان فعلهم الجرمي مستمدّ ومستقًى ومرتبط بفعل الاب او الام ومبني عليه، وبالتالي من شأن ذلك تشريع نظرية الاستعانة بالغير وبالقوة لاستعادة الاطفال بين زوجين مختلفين، والتفلت من التبعة بمجرد حضور احد الوالدين مع منفذي الخطف. كما ان حيازة والدة الطفلين لحكم بحضانة طفليها القاصرين من المحاكم الاوسترالية، ليس من شأنها ان يخولها الاستعانة بالغير وبالقوة ، واستباحة الاراضي اللبنانية وخرق القانون اللبناني لاستعادة ولديها، لا سيما في ضوء توافر السبل القانونية المتاحة لتنفيذ الاحكام الاجنبية عبر القضاء اللبناني. لذا نرى ان نص المادة 495 من قانون العقوبات واجب التطبيق في هذه الدعوى.


وكانت وقائع القرار اشارت الى ان والد الطفلين متطلقان. واستحصلت الوالدة على حضانتهما من محاكم بلادهما في 17/12/2015 بعد عودة الوالد الى لبنان واستقراره فيه مع ولديه بعدما سبقها في الاستحصال في لبنان على حكم شرعي بثبوت ولايته الجبرية على ولديه القاصرين صادر عن المحكمة الجعفرية الشرعية تاريخ 6/ 8/2016 ، اضافة الى قرار بمنع سفر الطفلين القاصرين.


 

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم