الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

"الضمان الصحي الإلزامي للمضمونين المتقاعدين"

جوزف خليفة- خبير في شؤون التأمينا ت الإجتماعية والعمل
"الضمان الصحي الإلزامي للمضمونين المتقاعدين"
"الضمان الصحي الإلزامي للمضمونين المتقاعدين"
A+ A-

يسعى بعض السادة النواب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى إقرارإقتراح قانون يرمي الى تأمين الرعاية الصحية الى الاشخاص اللبنانيين المضمونين الذين توقفوا عن العمل بصورة نهائية بعد بلوغهم سن نهاية الخدمة.


ان توسيع نطاق الرعاية الصحية ، كما غيرها من الضمانات، لتشمل الاشخاص الذين يبلغون سن التقاعد،هي استجابة جزئية للتوجهات لا بل للالتزامات الاجتماعية والصحية المفروضة على الدولة تأمينا " لحق كل شخص في مستوى لائق من المعيشة لتأمين صحته وسعادته وصحة وسعادة عائلته، وصونا لحقه في الضمان ... "، وهي استجابة جزئية لما نص عليه قانون الضمان الاجتماعي، لاسيما في المادة 12 منه التي نصت على "وجوب اصدار قانون خاص يحدد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي، او بعض فروعه، بصورة الزامية على الاشخاص الذين لم يخضعوا بعد لاحكامه ...".
امَّا وقد أقرَّت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية إقتراح القانون المذكور وهو معروض على لجنة الإدارة والعدل لتدرسه بدورها وتضع ملاحظاتها وتعديلاتها عليه، كان لا بدَّ من أيراد الملاحظات التالية بشأنه:



أولاً : في إغفال النص في إقتراح القانون على إنشاء النظام المعني به
تضمَّن نصَّ الفقرة د من البند 2 من المقطع المقترح "سادساً" على أنه " يمكِن أن يشمل هذا النظام أي فِئة أخرى تُحدَّد بمرسوم ...." فما هو هدا "النظام" المعني طالما لم يتم إنشاؤه بنص صريح ؟؟ من هنا وجوب النص على إنشاء هذا النظام ضمن التعديل المقترح.


ثانياً : في إلغاء الفقرة سادساً من المادة 9 من قانون الضمان الإجتماعي وإستبدالها بفقرة أُخرى :
إن الغاء الفقرة سادسا لا يتوافق مع ما نصت عليه المادة 12 من قانون الضمان الإجتماعي لجهة إخضاع جميع افراد المجتمع لمؤسسة الضمان الإجتماعي لجميع فروعه أو لبعضها وإفادتهم من تقديماتها ومن ضمنهم موظفي الدولة ،وقد نص البند 2 من الفقرة اولا من المادة 9 من قانونه على إخضاع هؤلاء لفرع ضمان المرض والامومة في حالات المرض والامومة ولفرع طوارئ العمل.
الإقتراح : الإبقاء على الفقرة سادسا وإضافة مقطع جديد عليها يتضمن التعديلات المقترحة ضمن مشروع القانون



ثالثاً : المشمولون بأقتراح القانون :
- الاجراء اللبنانيون الدائمون والمؤقتون والمتمرنون والموسميون والمتمرنون والمتدربون...
- الأشخاص الذين يعملون لحساب الدولة او اية إدارة او مؤسسة عامة او مصلحة مستقلة
- الأجراء الزراعيون الدائمون العاملون في مؤسسات زراعية
- الأجراء الاجانب العاملون علـى الأراضي اللبنانية, وإن إستفادة هؤلاء من تقديمات هذا النظام مشروطة بحيازتهم علـى إجازة عمـل وأن تكون الدولة التي ينتمون إليها تقـر للبنانييـن مبـدأ المساواة في المعاملة مع رعاياها فيما يتعلق بالضمان الإجتماعي


رابعاً : المستثنون : ان الاشخاص المستثنين من الخضوع الفوري لهذا القسم المستحدث هم افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ،ربما لإنهم لا يخضعون لكافة الفروع ، اما سائر الفئات الأخرى كالسائقين العموميين والأطباء المتعاقدين والمختارين والطلاب فأوضاعهم مختلفة وتُرك إخضاعهم الى هذا النظام الى تواريخ لاحقة تُحدَّد بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء
إن صناديق الفروع الثلاثة المطبقة حاليا في الضمان الاجتماعي، (المرض والامومة، التقديمات العائلية وتعويض نهاية الخدمة)، هي مستقلة ماليا عن بعضها ولا تداخل بين واردات هذه الفروع وبين تقديماتها، ولا يضخ اي فرع من موارده في فرع آخر الا بصورة اقتراضية ولحين انهاء السنة المالية، مع الاشارة الى ان الفرع الوحيد الذي يساهم فيه المضمون هو فرع ضمان المرض والامومة.
وهذا يبرِّر وجوب إفادة افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة من هذا النظام لاسيما وأن مهنتهم تتسم بالديمومة والثبات خِلافا" للفئات الأخرى، وان هؤلاء يُسدِّد عنهم أصحاب االمؤسسات الاشتراكات لفرع المرض والامومة كسائر المضمونين ومن المنطقي أن يكون لهم الأولوية في الخضوع لهذا النظام على الأجراء الأجانب .



خامساً : شروط الإفادة :
أ‌- بلوغ سن 60- 64 مكتملة ، مما يستدعي السؤال عن وضع هؤلاء إذا استمروا في العمل بعد بلوغ 64 ؟؟
الإقتراح : إضافة "او ما يزيد عن هذه السن وتخلى عن العمل المأجور..... "
ب - ان لا يكون منتسباً الى نظام تغطية صحية عام آخر
الإقتراح بإعتماد النص التالي:
"ان لا تتوفر فيه شروط الخضوع او الإنتساب الى أي نظام تأمين صحي عام آخر ، او أن لا يكون له الحق من الإستفادة من تقديماته ".


ج - ان تكون له مدة اشتراك فعلي في صندوق ضمان المرض والأمومة لا تقل عن عشرين سنة.
ان اشتراط الخضوع لمدة لا تقل عن عشرين سنة على المضمونين الحاليين، الذين يتركون العمل بداعي بلوغ السن، وحرمان الذين لم يخضعوا لمثل هذه المدة هو اجحاف بحق هؤلاء الآخرين، لاسيما وان جميع المضمونين العاملين لم يساهموا مسبقا في تمويل القسم المقترح استحداثه.
وعليه نقترح، وتمثلاً بآليات التعديلات الإجتماعية التي تُطبق في البلدان المتقدمة، وبصورة انتقالية، ان تخفض مدة اشتراك المضمون عند وضع النظام المستحدث حيّز التنفيذ الى عشر سنوات على الاقل سابقة لتاريخ بلوغه سن نهاية الخدمة، وتضاف هذه المدة سنة لكل سنة لاحقة لغاية عشر سنوات لتبلغ المدة المقترحة في المشروع المقترح .
ويقتضي لفت الإنتباه الى ان قسم الضمان الصحي الإختياري ما زال سارياً قانوناً وفعليا"، وهو يمنح المضمون الذي ترك العمل المأجور حق الانتساب الى هذا القسم خلال ثلاثة اشهر تسري من تاريخ تركه العمل ودون اشتراط مدة اشتراك سابقة.


سادساً : عدم معالجة وضع الاشخاص بالغي سن نهاية الخدمة الذين يعودون الى العمل المأجور:
لم يتطرق إقتراح القانون الى كيفية معالجة وضع الاشخاص بالغي سن نهاية الخدمة، الخاضعين للقسم المستحدث الذين يعودون الى العمل المأجور، علما بأن هؤلاء سيخضعون كسائر المضمونين العاملين لفرع ضمان المرض والامومة والتقديمات العائلية، وتسري عليهم الاحكام ونسب الاشتراكات المترتبة عليهم وعلى اصحاب عملهم، وكان من الاسلم ايراد نص لمعالجة هذه الحالات في مشروع القانون المقترح.


سابعاً : المستفيدون مع المتقاعد المتوفي او المضمون المتوفي قبل تقاعده وله مدة اشتراك فعلي لا تقل عن عشرين سنة:
الشريك ضمن شروط والاولاد حتى سن الثامنة عشرة والاولاد حاملي بطاقة الإعاقة وغير القادرين على تأمين معيشتهم دون تحديد السن
تم الشرط على الشريك ان لا يكون مستفيداً بصورة شخصية من نظام تأمين صحي إلزامي آخر، الإقتراح بإعتماد ما اوردناه في الفقرة ب من "شروط الإفادة" أعلاه .


ثامناً : التمويل والأشتراكات :
الاشتراكات : حُدِّدت بحيث تتوجب كالتالي :
أ‌- الاجراء والأشخاص العاملين الخاضعين لهذا النظام ، وأصحاب عملهم ، والدولة،
نسبة الاشتراك 3% من الكسب الخاضع للاشتراكات توزع بينهم بالتساوي


ب- المتقاعدين، نسبة اشتراكهم بالمعدل العادي (9%) من دخل مقطوع يساوي الحد الأدنى الرسمي للأجور.
ج - تطبق مساهمة الدولة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي على تقديمات المتقاعدين.
كما نص مشروع القانون في الفقرة 7 على أن "يكون لهذا النظام محاسبة مستقلة في نطاق صندوق ضمان المرض والأمومة"
وفي هذا النطاق نُبدي التالي :
- لم يتح لنا الإطلاع على الدراسة الاكتوارية اللازمة لتحديد الإشتراكات، لذا يتعذر علينا إبداء الملاحظات بشان التمويل والإشتراكات ونِسَبِها,
- لم يعالج المشروع حالات العجز التي قد تطرأ على مالية هذا النظام وأليات تغطيته باستثناء اللجؤء الى تعديل نِسَب الإشتراكات والدخل،وهذا يُشكل تهديداً لديمومة هذا النظام ولإمكانية المتابعة فيه مستقبلاً ولمدى قدرة المعنيين به من مضمونين ومتقاعدين وأصحاب عمل على تحمُّل نِسب أشتراكات إضافية تغطي العجز المحتمل،وكان من الأسلم عطف ما ورد في الفقرة 7 المتعلقة بالمحاسبة المستقلة لهذا النظام على أحكام المادة 66 من قانون الضمان الإجتماعي التي تتضمن أليات معالجة حالات زيادة مصاريف الفروع عن وارداتها.
- وكمثل الانظمة الصحية والتأمينية المطبقة في سائر البلدان الأجنبية،ومن بينها العربية تحديداً ،كان يقتضي النص على إجراء دراسة اكتوارية كل ثلاث او خمس سنوات لهذا النظام وكل ما دعت الحاجة تلافياً من اية مفاجآت مالية غير مرتقبة .


تاسعاً: تحصيل الاشتراكات
لم يعالج إقتراح القانون آلية استيفاء الإشتراكات والحالات التي يتخلّف فيها المضمون عن تسديد المتوجب عليه



عاشراً: مدى تعارض مشروع القانون مع قسم الضمان الصحّي الإختياري
لم تتعرَّض أحكام إقتراح القانون الى قسم الضمان الصحِّي الإختياري الذي ستبقى أحكامه متاحة للاشخاص غير الخاضعين لاحكام القانون المقترح وكذلك للأشخاص الخاضعين لهذا المقترح إنما يتركون العمل قبل بلوغهم سن ال60، كذلك للأشخاص الذين لم يشتركوا في النظام المقترح مدة عشرين سنة،
مع الإشارة الى أن قسم الضمان الصحِّي الإختياري لا يُحمِّل صاحب العمل أي عبءٍ مالي، ولا يُحمِّل المضمون سوى إشتراك ضئيل نسبياً عند الإنتساب ولا يُحمِّله أي إشتراك وهو على رأس عمله.



حادي عشر: آليات تطبيق أحكام القانون
بموجب قرارات تصدر عن مجلس إدارة الضمان الإجتماعي تُصدَّق من سلطة الوصاية دون حاجة الى مراسيم، اوإلى أنظمة قد تحتاج الى رأي مجلس شورى الدولة.
وهنا نرى وجوب تمتين النص القانوني وتفصيل مواده لاسيما تلك المتعلقة بالملاحظات والإقتراحات التي أوردناها أعلاه منعاً من الإلتباسات وتلافياً للمراجعات القضائية وتخفيفاً من التفسيرات.


 


جوزف خليفة- رئيس الديوان السابق في الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخبير في شؤون التأمينا ت الإجتماعية والعمل. 

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم